responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 126
وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود " [1].
والشيخ - رحمه الله - أطلق المنع [2]، والتفصيل الذي ذكرناه أجود.
مسألة 489: من نذر أن يطوف على أربع، قال: الشيخ رحمه الله: يجب عليه طوافان: أسبوع ليديه، وأسبوع لرجليه [3]، لقول الصادق عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها " [4].
وفي الطريق ضعف.
وقال ابن إدريس: يبطل النذر، لأنه غير مشروع، فلا ينعقد [5]. وهو حسن.
مسألة 490: طواف الحج ركن فيه، وهو واجب بالإجماع. قال الله تعالى: (وليطوفوا) [6].
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن هذه الآية فيه [7].
وما رواه العامة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عن صفية لما حاضت: (أحابستنا هي؟) قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: (اخرجوا) [8] فدل على وجوب الطواف، وأنه حابس لمن لم يأت به.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " على المتمتع بالعمرة إلى


[1] التهذيب 5: 134 / 443.
[2] النهاية: 242، المبسوط - للطوسي - 1: 359.
[3] النهاية: 242، المبسوط - للطوسي - 1: 360، التهذيب 5: 135 ذيل الحديث 445.
[4] التهذيب 5: 135 / 446، والكافي 4: 430 / 18
[5] السرائر: 135.
[6] الحج: 29.
[7] المغني 3: 473، الشرح الكبير 3: 475.
[8] المغني 3: 473، الشرح الكبير 3: 475.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست