اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 126
وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود " [1]. والشيخ - رحمه الله - أطلق المنع [2]، والتفصيل الذي ذكرناه أجود. مسألة 489: من نذر أن يطوف على أربع، قال: الشيخ رحمه الله: يجب عليه طوافان: أسبوع ليديه، وأسبوع لرجليه [3]، لقول الصادق عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها " [4]. وفي الطريق ضعف. وقال ابن إدريس: يبطل النذر، لأنه غير مشروع، فلا ينعقد [5]. وهو حسن. مسألة 490: طواف الحج ركن فيه، وهو واجب بالإجماع. قال الله تعالى: (وليطوفوا) [6]. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن هذه الآية فيه [7]. وما رواه العامة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عن صفية لما حاضت: (أحابستنا هي؟) قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: (اخرجوا) [8] فدل على وجوب الطواف، وأنه حابس لمن لم يأت به. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " على المتمتع بالعمرة إلى