responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 108
وقال أحمد: لا يضطبع في السعي [1].
وقال مالك: إنه ليس بمستحب. قال: ولم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يذكر أن الاضطباع سنة [2].
مسألة 472: يستحب له أن يقصد في مشيه بأن يمشي مستويا بين السرع والإبطاء، قاله الشيخ - رحمه الله - في بعض كتبه [3].
وقال في المبسوط: يستحب أن يرمل ثلاثا، ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله [4].
واتفقت العامة على استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والمشي في الأربعة في طواف القدوم، لما رواه الصادق عليه السلام عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله رمل ثلاثا ومشى أربعا [5].
والسبب فيه قول ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم تنهكهم [6] الحمى ولقوا منها شرا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم قالوا: ما نراهم إلا كالغزلان [7].
ولو ترك الرمل، لم يكن عليه شئ، لأنه مستحب، وهو قول عامة


[1] المغني والشرح الكبير 3: 392، حلية العلماء 3: 332.
[2] المغني 3: 392، الشرح الكبير 3: 391، حلية العلماء 3: 331، المجموع 8:
[3] النهاية: 237.
[4] المبسوط 1: 356.
[5] صحيح مسلم 2: 887 / 1218، سنن أبي داود 2: 183 / 195، سنن الترمذي
3: 212 / 857، سنن ابن ماجة 2: 983 / 2951 و 1023 / 3074.
[6] نهكته الحمى: جهدته وأضنته ونقصت لحمه. لسان العرب 10: 499 " نهك ".
[7] أنظر: سنن أبي داود 2: 178 / 1886 و 179 / 1889.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست