responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 109
الفقهاء [1].
وقال الحسن البصري: إن عليه دما. وهو محكي عن الثوري وعبد الملك بن الماجشون [2]، لقوله عليه السلام: (من ترك نسكا فعليه دم) [3].
وجوابه: المراد من النسك الواجب.
ويعارضه ما رواه العامة عن ابن عباس أنه قال: ليس على من ترك الرمل شئ [4].
ومن طريق الخاصة: رواية سعيد الأعرج، أنه سأل الصادق عليه السلام عن المسرع والمبطئ في الطواف، فقال: " كل واسع ما لم يؤذ أحدا " [5].
ولو تركه في الثلاثة الأول، لم يقض في الأربع الباقية، لأنها هيئة في الأول، فإذا فات موضعها، سقطت، ولزم سقوط هيئة البواقي.
وإذا قلنا باستحباب الرمل في الثلاثة الأول، استحب من الحجر إليه - وهو قول أكثر العلماء [6] - لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله رمل من الحجر إلى الحجر [7].
وقال طاوس وعطاء والحسن وسعيد بن جبير: يمشي ما بين الركنين، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بأن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا ما


[1] المغني 3: 396، الشرح الكبير 3: 398، المجموع 8: 59، حلية العلماء
3: 331.
[2] المغني 3: 396، الشرح الكبير 3: 398، المجموع 8: 59، حلية العلماء
3: 331.
[3] أورد. الرافعي في فتح العزيز 7: 364، والشيرازي في المهذب 1: 233،
والماوردي في الحاوي الكبير 4: 174 وابنا قدامة في المغني 3: 396، والشرح
الكبير 3: 398.
[4] المغني 3: 396 - 397، الشرح الكبير 3: 398.
[5] الفقيه 2: 255 / 1238.
[6] المغني 3: 393، الشرح الكبير 3: 396 - 397، المجموع 8: 98.
[7] صحيح مسلم 2: 921 / 233 - 236، سنن الترمذي 3: 212 / 857، سنن أبي
داود 2: 179 / 1891.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست