responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 104
اليماني [1].
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم (عن جعفر) [2] عن أبيه (عليه السلام) [3] قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستلم الركن إلا الركن الأسود واليماني، ويقبلهما، ويضع خده عليهما " [4].
وقال الشافعي: يستحب أن يستلمه بيده ويقبل يده ولا يقبله [5].
وقال أبو حنيفة: لا يستلمه [6].
وقال مالك: يستلمه ولا يقبل يده، وإنما يضعها على فيه [7].
قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على استلام الركنين، وإنما اختلفوا في التقبيل، فشركه قوم بينهما وخص قوم الحجر به [8].
إذا عرفت هذا، فإنه يستحب استلام الأركان كلها، وآكدها ركن الحجر واليماني، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال ابن عباس وجابر وابن الزبير [9] - لما رواه العامة أنه لما قدم معاوية مكة وابن عباس بها، فاستلم


[1] صحيح مسلم 2: 924 / 244، سنن النسائي 5: 231، سنن البيهقي 5: 76،
المغني 3: 400، الشرح الكبير 3: 395.
[2] أضفناها من المصدر.
[3] أضفناها من المصدر.
[4] التهذيب 5: 105 - 106 / 341، الإستبصار 2: 216 - 217 / 774.
[5] الأم 2: 170، المجموع 8: 35 و 58، فتح العزيز 7: 319، حلية العلماء 3:
330، المبسوط - للسرخسي - 4: 49.
[6] فتح العزيز 7: 319، المجموع 8: 58، حلية العلماء 3: 330، المغني 3:
399 - 400، الشرح الكبير 3: 394 - 395.
[7] المدونة الكبرى 1: 363 - 364، المنتقى - للباجي - 2: 287 - 288، فتح
العزيز 7: 320، حلية العلماء 3: 330، المجموع 8: 58.
[8] المغني 3: 400، الشرح الكبير 3: 395.
[9] المغني 3: 400، الشرح الكبير 3: 395، المجموع 8: 58، حلية العلماء 3:
. 330 - 331.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست