responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 57
وقال بعض العامة: يقدم النكاح، لأنه واجب عليه، ولا غنى به عنه، فهو كنفقته [1].
ونمنع الوجوب.
ولو لم يخف العنت، قدم الحج إجماعا.
تذنيب آخر: لو حج من تلزمه هذه الحقوق وضيعها، قال بعض العامة: يصح حجه، لأنها متعلقة بذمته، فلا تمنع صحة فعله [2].
وفيه نظر، لأنه مأمور بصرف المال إلى نفقة العيال مثلا، فإذا صرفه في غيره، كان قد فعل المنهي عنه، والنهي يدل على الفساد في العبادات.
البحث الرابع: المؤونة.
ويشترط أن يكون له مال يصرفه في مؤونة سفره ذهابا وعودا، ومؤونة عياله الذين تلزمه نفقتهم على الاقتصاد.
وهل يشترط الرجوع إلى كفاية من مال أو حرفة أو صناعة في وجوب الحج بعد وجدان ما ذكر، قال الشيخ: نعم [3].
فلو كان له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله بقدر ذهابه وعوده وجميع ما تقدم وليس له ما يرجع إليه من مال أو ملك أو صناعة وحرفة يرجع إليها عند عوده من حجه، سقط عنه فرض الحج - وبه قال أبو العباس بن سريج من الشافعية [4] - خوفا من فقره وحاجته إلى المسألة، وفي ذلك أعظم مشقة.


[1] المغني 3: 172، الشرح الكبير 3: 180.
[2] المغني 3: 173، الشرح الكبير 3: 180.
[3] المبسوط - للطوسي - 1: 297، الخلاف 2: 245، المسألة 2.
[4] الحاوي الكبير 4: 13، فتح العزيز 7: 14، حلية العلماء 3: 236، المهذب
- للشيرازي - 1: 204، المجموع 7: 73.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست