responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 56
عياله ويستغني به عن الناس ينطلق فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذن " فقيل له: ما السبيل، قال: فقال: " السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض لقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة، فلم يجعلها إلا على من ملك مائتي درهم " [1].
ولأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج وحقهم آكد.
ويشترط أيضا أن تكون فاضلة عما يحتاج هو وأهله إليه من مسكن وخادم وما لا بد منه من ثياب وغيرها، وأن يكون فاضلا عن قضاء دينه، لأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية، وتتعلق به حقوق الآدمين فهو آكد، ولهذا منع الخمس مع تعلق حقوق الفقراء من ذوي القربى به، وحاجتهم إليها، فالحج الذي هو خالص حق الله تعالى أولى.
ولا فرق بين أن يكون الدين لآدمي معين أو من حقوق الله تعالى، كزكاة في ذمته أو كفارات وشبهها.
ولا فرق أيضا بين أن يكون الدين حالا أو مؤجلا محله قبل عرفة أو بعدها في منع الوجوب، لأنه غير موصوف بالاستطاعة.
وللشافعية في وجوب الحج على المديون إذا كان الدين يحل بعد عرفة وجهان: أحدهما كما قلناه.
والثاني: الوجوب، لأن الدين المؤجل غير مستحق عليه قبل حلوله [2].
وهو ممنوع.
تذنيب: لو احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت، قدم الحج، لأنه واجب والنكاح تطوع، ويلزمه الصبر.


[1] الكافي 4: 267 / 3، الفقيه 2: 258 / 1255، التهذيب 5: 2 - 3 / 1، الإستبصار
2: 139 / 453.
[2] الحاوي الكبير 4: 13.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست