responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 55
حمله من بلده كذا تعتبر قدرته على الآلات والأوعية التي يحتاج إليها كالغرائر [1] ونحوها، وأوعية الماء من القرب وغيرها، وجميع ما يحتاج إليه، كالسفرة وشبهها، لأنه مما لا يستغني عنه، فأشبه علف البهائم.
وكذا يشترط وجود راحلة تصلح لمثله على ما بينا إما بشراء أو بأجرة لذهابه وعوده، ويجد ما يحتاج إليه من آلتها التي تصلح لمثله.
فإن كان ممن يكفيه الرحل والقتب ولا يخشى السقوط، أجزأ وجود ذلك، وإن كان ممن لم تجر عادته بذلك ويخشى السقوط عنهما، يعتبر وجود محمل وما أشبهه مما لا مشقة في ركوبه ولا يخشى السقوط عنه، لأن الراحلة إنما اعتبرت في حق القادر على المشي لدفع المشقة عنه، فيجب أن يعتبر هنا ما تندفع به المشقة.
وإن كان ممن لا يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره، اعتبرت القدرة على من يخدمه، لأنه من سبيله.
مسألة 42: يعتبر أن تكون هذه الأشياء التي ذكرناها فاضلة عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه مؤونتهم في سفره ذاهبا وعائدا، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (كفى بالمر إثما أن يضيع من يقوت) [2].
ومن طريق الخاصة: ما رواه أبو الربيع الشامي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فقال: " ما يقول الناس؟ " قال: فقيل له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: " قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا، فقال: هلك الناس إذن، لئن كان كل من له زاد وراحلة قدر ما يقوت


[1] الغرائر جمع، واحدتها، غرارة، وهي الجوالق. لسان العرب 5: 18.
[2] سنن أبي داود 2: 132 / 1692، سنن البيهقي 7، 467 و 9: 25، المعجم الكبير
- للطبراني - 12: 382 / 13414، مسند أحمد 12: 160.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست