responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 54
والثاني: لا يشترط، بل يباعان في المؤونة - وبه قال مالك - لأن الاستطاعة في الخبز [1] مفسرة بالزاد والراحلة وهو واجد لهما [2].
والوجه: الأول، لحاجته إلى المسكن والعبد، فأشبها ثياب بدنه.
فعلى هذا إذا كانت الدار مستغرقة لحاجته وكانت سكنى مثله والعبد عبد مثله، لم يبع شيئا منهما، وإن كانت الدار فاضلة عن حاجته وأمكن بيع بعضها أو كانت نفيسة أو العبد كذلك وأمكن شراء أدون منه مما تندفع به حاجته، احتمل وجوب البيع والاقتصار على الأدون، وعدمه، كما في الكفارة.
وربما يفرق بين الحج والكفارة بأن الحج لا بدل له والعتق في الكفارة له بدل.
إذا ثبت هذا، فالزاد الذي يشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه في ذهابه وعوده من مأكول ومشروب وكسوة، فإن كان يملك ذلك أو وجده يباع بثمن المثل في الغلاء والرخص أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله، لزمه شراؤه، وإن كانت تجحف بماله، لم يلزمه شراؤه وإن تمكن على إشكال، كما قلنا في شراء الماء للوضوء، وإذا كان يجد الزاد في كل منزل، لم يلزمه حمله، وإن لم يجده كذلك، لزمه حمله.
وأما الماء وعلف البهائم فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة، فلا كلام، وإن لم يوجد، لم يلزمه حمله من بلده ولا من أقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام ونحوها، لما فيه من عظم المشقة وعدم جريان العادة به، ولا يتمكن من حمل الماء لدوابه في جميع الطريق، والطعام بخلاف ذلك.
مسألة 41: كما تعتبر قدرته على المطعوم والمشروب والتمكن من


[1] في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق، والطبعة الحجرية: الحر. وهي تصحيف،
والصحيح ما أثبتناه.
[2] فتح العزيز 7: 13.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست