responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 422
الصادق عليه السلام: " لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم " [1].
قال الشيخ: ولو كان محرما، لزمته الكفارة [2]. وهو جيد، لقول الصادق عليه السلام: " وإن قتل شيئا من ذلك - يعني القمل - خطأ، فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده " [3].
وكذا إذا ألقاها عن جسده، وقد تقدم [4].
مسألة 343: من قتل جرادة وهو محرم كان عليه كف من طعام أو تمرة، ولو كان كثيرا، كان عليه دم شاة، لقول الصادق عليه السلام: في محرم قتل جرادة، قال: " يطعم تمرة، وتمرة خير من جرادة " [5].
وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام: عن محرم قتل جرادا، قال: " كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه دم شاة " [6].
ولو عم الجراد المسالك ولم يتمكن من الاحتراز عن قتله، لم يكن عليه شئ، وبه قال عطاء والشافعي في أحد القولين، وفي الآخر: عليه الضمان [7].
لنا: أصالة البراءة.
ولقول الصادق عليه السلام: " على المحرم أن يتنكب [8] عن الجراد إذا


[1] الفقيه 2: 172 / 161، التهذيب 5: 366 / 1277 بتفاوت.
[2] التهذيب 5: 366 ذيل الحديث 1275.
[3] التهذيب 5: 336 / 1160، الإستبصار 2: 196 - 197 / 661.
[4] تقدم في المسألة 222.
[5] الكافي 4: 393 / 4، التهذيب 5: 363 - 364 / 1265، الإستبصار 2: 207 / 706.
[6] التهذيب 5: 364 / 1267، الإستبصار 2: 208 / 708.
[7] الأم 2: 200، الوجيز 1: 128، فتح العزيز 7: 498، المهذب - للشيرازي - 1:
219 - 220، المجموع 7: 337، حلية العلماء 3: 300، وحكاه عنهما الشيخ الطوسي
في الخلاف 2: 415، المسألة 295.
[8] التنكب: العدول والميل. مجمع البحرين 2: 176 " نكب ".


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست