اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 422
الصادق عليه السلام: " لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم " [1]. قال الشيخ: ولو كان محرما، لزمته الكفارة [2]. وهو جيد، لقول الصادق عليه السلام: " وإن قتل شيئا من ذلك - يعني القمل - خطأ، فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده " [3]. وكذا إذا ألقاها عن جسده، وقد تقدم [4]. مسألة 343: من قتل جرادة وهو محرم كان عليه كف من طعام أو تمرة، ولو كان كثيرا، كان عليه دم شاة، لقول الصادق عليه السلام: في محرم قتل جرادة، قال: " يطعم تمرة، وتمرة خير من جرادة " [5]. وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام: عن محرم قتل جرادا، قال: " كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه دم شاة " [6]. ولو عم الجراد المسالك ولم يتمكن من الاحتراز عن قتله، لم يكن عليه شئ، وبه قال عطاء والشافعي في أحد القولين، وفي الآخر: عليه الضمان [7]. لنا: أصالة البراءة. ولقول الصادق عليه السلام: " على المحرم أن يتنكب [8] عن الجراد إذا