responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 421
مثل ما قتل من النعم) [1] وهذا لا مثل له [2].
وليس بجيد، لعموم قوله تعالى: (تناله أيديكم) [3] يعني الفرخ والبيض ما يعجز عن الفرار من صغار الصيد، ورماحكم، يعني الكبار.
وروى العامة عن ابن عباس: أنه حكم في الجراد بجزاء [4].
ومن طريق الخاصة: ما تقدم [5].
مسألة 342: الزنبور إن قتله المحرم خطأ، لم يكن عليه شئ فيه، وإن قتله عمدا، كان عليه كف من طعام - وبه قال مالك [6] - لأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام: عن محرم قتل زنبورا، فقال: " إن كان خطأ فلا شئ " قلت: بل عمدا، قال: " يطعم شيئا من الطعام " [7].
وقال الشافعي وأحمد: لا شئ فيه [8].
أما الهوام من الحيات والعقارب وغير ذلك فلا يلزمه شئ بقتله، ولا يقتله إذا لم يرده، لقول الصادق عليه السلام: " كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يرده فلا يرده " [9].
وأما القمل والبق وأشباههما فلا بأس بقتلها للمحل في الحرم، لقول


[1] المائدة: 95
[2] المغني 3: 553، الشرح الكبير 3: 365، حلية العلماء 3: 317، الحاوي الكبير 4: 330
[3] المائدة: 94.
[4] المغني 3: 553، الشرح الكبير 3: 365، الحاوي الكبير 4: 330.
[5] تقدم في صدر المسألة.
[6] المغني 3: 346، الشرح الكبير 3: 311.
[7] الكافي 4: 364 / 5، التهذيب 5: 365 / 1271.
[8] المغني 3: 346، الشرح الكبير 3: 311.
[9] الكافي 4: 363 / 1، التهذيب 5: 365 / 1272، الإستبصار 2: 208 / 711،
بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست