اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 421
مثل ما قتل من النعم) [1] وهذا لا مثل له [2]. وليس بجيد، لعموم قوله تعالى: (تناله أيديكم) [3] يعني الفرخ والبيض ما يعجز عن الفرار من صغار الصيد، ورماحكم، يعني الكبار. وروى العامة عن ابن عباس: أنه حكم في الجراد بجزاء [4]. ومن طريق الخاصة: ما تقدم [5]. مسألة 342: الزنبور إن قتله المحرم خطأ، لم يكن عليه شئ فيه، وإن قتله عمدا، كان عليه كف من طعام - وبه قال مالك [6] - لأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام: عن محرم قتل زنبورا، فقال: " إن كان خطأ فلا شئ " قلت: بل عمدا، قال: " يطعم شيئا من الطعام " [7]. وقال الشافعي وأحمد: لا شئ فيه [8]. أما الهوام من الحيات والعقارب وغير ذلك فلا يلزمه شئ بقتله، ولا يقتله إذا لم يرده، لقول الصادق عليه السلام: " كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يرده فلا يرده " [9]. وأما القمل والبق وأشباههما فلا بأس بقتلها للمحل في الحرم، لقول
[1] المائدة: 95 [2] المغني 3: 553، الشرح الكبير 3: 365، حلية العلماء 3: 317، الحاوي الكبير 4: 330 [3] المائدة: 94. [4] المغني 3: 553، الشرح الكبير 3: 365، الحاوي الكبير 4: 330. [5] تقدم في صدر المسألة. [6] المغني 3: 346، الشرح الكبير 3: 311. [7] الكافي 4: 364 / 5، التهذيب 5: 365 / 1271. [8] المغني 3: 346، الشرح الكبير 3: 311. [9] الكافي 4: 363 / 1، التهذيب 5: 365 / 1272، الإستبصار 2: 208 / 711، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 421