responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 406
ولأن فرخ الحمام يضمن بمثله، فكذا فرخ النعامة.
واحتج الآخرون: بقوله تعالى: (هديا بالغ الكعبة) [1] ولا يجزئ في الهدي صغير.
ولقول الصادق عليه السلام في قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام، فأكلوا جميعا، قال: " عليهم مكان كل فرخ بدنة يشتركون فيها جميعا يشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال " [2].
الثاني: كفارة قتل حمار الوحش وبقرته.
مسألة 322: لو قتل المحرم حمار الوحش، وجب عليه دم بقرة عند علمائنا - وبه قال عمر وعروة ومجاهد والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين [3] - للمماثلة بين حمار الوحش والبقرة الأهلية.
ولأن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام: قلت: فإن أصاب بقرة وحش أو حمار وحش ما عليه؟ قال: " عليه بقرة " [4].
وقال أحمد في الرواية الأخرى: عليه بدنة. وهو مروي عن أبي عبيدة وابن عباس، وبه قال عطاء والنخعي [5].
وقال أبو حنيفة: تجب القيمة. وقد سلف [6].
إذا ثبت هذا، ففي بقرة الوحش بقرة أهلية أيضا عند علمائنا، وهو مروي


[1] المائدة ة 95.
[2] الفقيه 2: 236 / 1123.
[3] المغني 3: 547، الشرح الكبير 3: 362، الأم 2: 192، الوجيز 1: 128، فتح العزيز
7: 502، المهذب - للشيرازي - 1: 223، المجموع 7: 428، المبسوط - للسرخسي -
4: 82، الهداية - للمرغيناني - 1: 170
[4] التهذيب 5: 342 - 343 / 1186.
[5] المغني 3: 547، الشرح الكبير 3: 362.
[6] سلف في صفحة 399.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست