اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 406
ولأن فرخ الحمام يضمن بمثله، فكذا فرخ النعامة. واحتج الآخرون: بقوله تعالى: (هديا بالغ الكعبة) [1] ولا يجزئ في الهدي صغير. ولقول الصادق عليه السلام في قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام، فأكلوا جميعا، قال: " عليهم مكان كل فرخ بدنة يشتركون فيها جميعا يشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال " [2]. الثاني: كفارة قتل حمار الوحش وبقرته. مسألة 322: لو قتل المحرم حمار الوحش، وجب عليه دم بقرة عند علمائنا - وبه قال عمر وعروة ومجاهد والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين [3] - للمماثلة بين حمار الوحش والبقرة الأهلية. ولأن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام: قلت: فإن أصاب بقرة وحش أو حمار وحش ما عليه؟ قال: " عليه بقرة " [4]. وقال أحمد في الرواية الأخرى: عليه بدنة. وهو مروي عن أبي عبيدة وابن عباس، وبه قال عطاء والنخعي [5]. وقال أبو حنيفة: تجب القيمة. وقد سلف [6]. إذا ثبت هذا، ففي بقرة الوحش بقرة أهلية أيضا عند علمائنا، وهو مروي
[1] المائدة ة 95. [2] الفقيه 2: 236 / 1123. [3] المغني 3: 547، الشرح الكبير 3: 362، الأم 2: 192، الوجيز 1: 128، فتح العزيز 7: 502، المهذب - للشيرازي - 1: 223، المجموع 7: 428، المبسوط - للسرخسي - 4: 82، الهداية - للمرغيناني - 1: 170 [4] التهذيب 5: 342 - 343 / 1186. [5] المغني 3: 547، الشرح الكبير 3: 362. [6] سلف في صفحة 399.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 406