responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 405
إذا عرفت هذا، فلو بقي ما لا يعدل يوما، كربع الصاع، كان عليه صيام يوم كامل، وبه قال عطاء والنخعي وحماد والشافعي وأصحاب الرأي [1]، ولا نعلم فيه خلافا، لأن صيام اليوم لا يتبعض، والسقوط غير ممكن، لشغل الذمة، فيجب إكمال اليوم.
مسألة 320: لو عجز عن البدنة وإطعام ستين وصوم شهرين، صام ثمانية عشر يوما، لأن صوم ثلاثة أيام بدل عن إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين مع العجز عن الإطعام، فيكون كذلك هنا.
ولقول الصادق عليه السلام: " من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام " [2].
مسألة 321: في فراخ النعامة لعلمائنا قولان: أحدهما: من صغار الإبل [3]، وبه قال الشافعي وأحمد [4].
والثاني: فيه مثل ما في النعامة سواء [5]، وبه قال مالك [6].
احتج الأولون: بقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) [7] ومثل الصغير صغير.


[1] المغني 3: 559 - 560، الشرح الكبير 3: 340، المجموع 7: 427.
[2] التهذيب 5: 343 / 1187.
[3] من القائلين به: الشيخ المفيد في المقنعة: 68.
[4] الحاوي الكبير 4: 294، فتح العزيز 7: 504، المجموع 7: 431 و 439، المغني 3:
554، الشرح الكبير 3: 354، بداية المجتهد 1: 362.
[5] من القائلين به: الشيخ الطوسي في النهاية: 225 والمبسوط 1: 342.
[6] بداية المجتهد 1: 362، المنتقى - للباجي - 2: 255، فتح العزيز 7: 504، المجموع
7: 439، الحاوي الكبير 4: 294، المغني 3: 549، الشرح الكبير 3: 364.
[7] المائدة: 95.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست