responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 356
الظفر.
وقالت الشافعية: إن قلنا: يجب في الظفر الواحد ثلث دم أو درهم، فالواجب فيه ما يقتضيه الحساب، وإن قلنا: يجب مد، فلا سبيل إلى تبعيضه [1].
مسألة 275: لو انكسر ظفره، كان له إزالته بلا خلاف بين العلماء، لأنه يؤذيه ويؤلمه، فكان له إزالته، كالشعر النابت في عينه والصيد الصائل عليه.
وهل تجب فيه الفدية؟ إشكال ينشأ: من أصالة براءة الذمة ومشابهته للصيد الصائل، ومن الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام وقد سأله معاوية بن عمار: عن المحرم تطول أظفاره إلى أن ينكسر بعضها فيؤذيه: " فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام " [2] لأن العمل بالرواية متعين.
ولو قص المكسور خاصة، لم يكن عليه شئ عند قوم على ما تقدم من الأشكال.
ولو أزال منه ما بقي مما لم ينكسر، ضمنه بما يضمن به الظفر، لأنه أزال بعض الظفر ابتداء من غير علة، فوجب ضمانه، وكذا لو أزاله تبعا.
البحث الثاني عشر: إخراج الدم مسألة 276: اختلف علماؤنا في جواز الحجامة للمحرم اختيارا، فمنع منه المفيد وابن إدريس [3]، وبه قال مالك [4]، وكان الحسن البصري يرى


[1] فتح العزيز 7: 467.
[2] الكافي 4: 360 / 3، الفقيه 2: 228 / 1077، التهذيب 5: 314 / 1083.
[3] المقنعة: 68، السرائر: 128.
[4] المنتقى - للباجي - 2: 240، المجموع 7: 355، حلية العلماء 3: 305، المغني
3: 283، الشرح الكير 3: 334.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست