responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 357
في الحجامة دما [1].
واختار ابن بابويه الجواز [2]، وهو قول أكثر العامة [3].
وللشيخ قولان [4].
احتج المفيد: بما رواه الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام: عن المحرم يحتجم، قال: " لا، إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة " وقال: " إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر " [5].
واحتج المجوزون: بما رواه العامة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله احتجم - وهو محرم - في رأسه [6].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر " [7].
وهما محمولان على الاحتياج إليه، جمعا بين الأدلة.
مسألة 277: يجوز الحجامة مع الضرورة ودعوى الحاجة، وكذا الفصد بلا خلاف، دفعا للضرر [8]، وكذا يجوز قطع العضو عند الحاجة، والختان من غير فدية، للأصل.
ولو احتاج في الحجامة إلى قطع شعر، قطعه، لما رواه العامة عن النبي


[1] المغني 3: 283، الشرح الكبير 3: 334.
[2] المقنع: 73، الفقيه 2: 222 / 1033.
[3] المغني 3: 283، الشرح الكبير 3: 334، المجموع 7: 355،
[4] قال بعدم الجوار في المبسوط 1: 321، والنهاية 1: 220، وبالجواز في الخلاف 2: 315،
المسألة 110.
[5] التهذيب 5: 306 / 1044، الإستبصار 2: 183 / 608.
[6] سنن أبي داود 2: 167 - 168 / 1836.
[7] التهذيب 5: 306 / 1046، الإستبصار 2: 183 / 610.
[8] في النسخ الخطية ونسخة بدل في الطبعة الحجرية: للضرورة.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست