اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 357
في الحجامة دما [1]. واختار ابن بابويه الجواز [2]، وهو قول أكثر العامة [3]. وللشيخ قولان [4]. احتج المفيد: بما رواه الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام: عن المحرم يحتجم، قال: " لا، إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة " وقال: " إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر " [5]. واحتج المجوزون: بما رواه العامة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله احتجم - وهو محرم - في رأسه [6]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر " [7]. وهما محمولان على الاحتياج إليه، جمعا بين الأدلة. مسألة 277: يجوز الحجامة مع الضرورة ودعوى الحاجة، وكذا الفصد بلا خلاف، دفعا للضرر [8]، وكذا يجوز قطع العضو عند الحاجة، والختان من غير فدية، للأصل. ولو احتاج في الحجامة إلى قطع شعر، قطعه، لما رواه العامة عن النبي
[1] المغني 3: 283، الشرح الكبير 3: 334. [2] المقنع: 73، الفقيه 2: 222 / 1033. [3] المغني 3: 283، الشرح الكبير 3: 334، المجموع 7: 355، [4] قال بعدم الجوار في المبسوط 1: 321، والنهاية 1: 220، وبالجواز في الخلاف 2: 315، المسألة 110. [5] التهذيب 5: 306 / 1044، الإستبصار 2: 183 / 608. [6] سنن أبي داود 2: 167 - 168 / 1836. [7] التهذيب 5: 306 / 1046، الإستبصار 2: 183 / 610. [8] في النسخ الخطية ونسخة بدل في الطبعة الحجرية: للضرورة.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 357