اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 309
فقولان، لأنه مس طيبا، فوجبت الفدية [1]. والملازمة ممنوعة، لأن هذا الموضع مما تمس الحاجة إلى الدخول إليه، وربما حصل زحام. مسألة 233: يحرم لبس الثوب مسه طيب، ذهب إليه علماء الأمصار، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس) [2]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا تمس الريحان وأنت محرم ولا تمس شيئا فيه زعفران، ولا تأكل طعاما فيه زعفران، ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك " [3]. إذا ثبت هذا، فلا فرق بين صبغ الثوب بالطيب وغمسه فيه وتبخيره به. وكذا لا يجوز افتراشه والنوم عليه والجلوس، فمتى لبسه أو نام عليه، وجبت الفدية - وبه قال الشافعي وأحمد [4] - لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لبس ما مسه الزعفران [5]، ولم يفرق بين الرطب واليابس، ولا بين ما ينفض وما لا ينفض. وقال أبو حنيفة: إن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينفض، فعليه الفدية، وإلا فلا، لأنه غير مستعمل لجرم الطيب في بدنه، فلا فدية عليه، كما لو
[1] الحاوي الكبير 4: 113، فتح العزيز 7: 461 - 462، المجموع 7: 272. [2] صحيح البخاري 3: 19، صحيح مسلم 2: 834 / 1177، سنن الترمذي 3: 195 / 833، سنن ابن ماجة 2: 977 / 29 29، الموطأ 1: 325 / 8، سنن البيهقي 5: 49. [3] التهذيب 5: 307 / 1048. [4] الوجيز 1: 125، فتح العزيز 7: 461، المجموع 7: 272، المغني 3: 299، الشرح الكبير 3: 288. [5] تقدمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (2).
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 309