responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 308
الحناء فإنه خضاب) [1].
وينتقض القياس بالفواكه.
والعصفر ليس بطيب، ويجوز للمحرم لبس المعصفر، ولا فدية فيه - وبه قال الشافعي وأحمد [2] - لأن النبي عليه السلام سوغ لبس المعصفر [3].
ومن طريق الخاصة: ما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه الكاظم عليه السلام، قال: سألته يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال " إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به " [4] وقال أبو حنيفة: العصفر طيب تجب به الفدية، قياسا على الورس [5].
ونمنع الإلحاق.
ولا بأس بخلوق الكعبة وشم رائحته، سواء كان عالما أو جاهلا، عامدا أو ناسيا، لأصالة البراءة.
ولما رواه حماد بن عثمان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، أنه سأله عن خلوق - الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام، فقال: " لا بأس به هما طهوران " [6].
وقال الشافعي: إن جهل أنه طيب فبان طيبا رطبا، فإن غسله في الحال، وإلا وجبت الفدية، وإن علمه طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا،


[1] المعجم الكبير - للطبراني - 23: 419 / 1013 وفيه: (لا تمتشطي بالحناء...).
[2] الحاوي الكبير 4: 111، فتح العزيز 7: 457، حلية العلماء 3: 290، المجموع 7:
282، المبسوط - للسرخسي - 4: 126، المغني 3: 300، الشرح الكبير 3: 291.
[3] سنن أبي داود 2: 166 / 1827، سنن البيهقي 5: 47 و 52.
[4] التهذيب 5: 67 / 217، الإستبصار 2: 165 / 540.
[5] المبسوط - للسرخسي - 4: 126، بدائع الصنائع 2: 189، حلية العلماء 3: 290، فتح
العزيز 7: 457.
[6] التهذيب 5: 299 / 1016.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست