responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 303
ومن طريق الخاصة: ما تقدم [1].
ويجوز للمرأة أن تلبس الخلخال والمسك بفتح الميم، وهو سوار من ذبل [2] أو عاج.
فرع: الخنثى المشكل لا يجب عليه اجتناب المخيط، لأصالة البراءة.
مسألة 229: يحرم لبس السلاح لغير ضرورة، لما فيه من منافاته للخضوع والتذلل.
وقيل: يكره [3]، للأصل.
البحث الثالث: الطيب مسألة 230: يحرم على المحرم الرجل والمرأة الطيب أكلا وشما وإطلاء بإجماع علماء الأمصار، لأن النبي صلى الله عليه وآله، قال في المحرم الذي وقصت [4] به ناقته: (لا تمسوه بطيب) [5] ومنع الحي لأجل الإحرام المتحقق عينا أولى من الميت المحرم وهما.
وما رواه الخاصة - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه " يعني من الطعام [6].


[1] من حديث الإمام الباقر عليه السلام.
[2] الذبل: شئ كالعاج، وهو ظهر السلحفاة البحرية، يتخذ منه السوار. الصحاح 4: 1701
" ذبل ".
[3] كما في شرائع الإسلام 1: 251.
[4] الوقص: كسر العنق. النهاية - لابن الأثير - 5: 214 " وقص ".
[5] صحيح البخاري 3: 22، صحيح مسلم 2: 866 / 99، سنن النسائي 5: 195، مسند
أحمد 1: 215.
[6] التهذيب 5: 297 / 1007، الإستبصار 2: 178 / 591.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست