اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 303
ومن طريق الخاصة: ما تقدم [1]. ويجوز للمرأة أن تلبس الخلخال والمسك بفتح الميم، وهو سوار من ذبل [2] أو عاج. فرع: الخنثى المشكل لا يجب عليه اجتناب المخيط، لأصالة البراءة. مسألة 229: يحرم لبس السلاح لغير ضرورة، لما فيه من منافاته للخضوع والتذلل. وقيل: يكره [3]، للأصل. البحث الثالث: الطيب مسألة 230: يحرم على المحرم الرجل والمرأة الطيب أكلا وشما وإطلاء بإجماع علماء الأمصار، لأن النبي صلى الله عليه وآله، قال في المحرم الذي وقصت [4] به ناقته: (لا تمسوه بطيب) [5] ومنع الحي لأجل الإحرام المتحقق عينا أولى من الميت المحرم وهما. وما رواه الخاصة - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه " يعني من الطعام [6].
[1] من حديث الإمام الباقر عليه السلام. [2] الذبل: شئ كالعاج، وهو ظهر السلحفاة البحرية، يتخذ منه السوار. الصحاح 4: 1701 " ذبل ". [3] كما في شرائع الإسلام 1: 251. [4] الوقص: كسر العنق. النهاية - لابن الأثير - 5: 214 " وقص ". [5] صحيح البخاري 3: 22، صحيح مسلم 2: 866 / 99، سنن النسائي 5: 195، مسند أحمد 1: 215. [6] التهذيب 5: 297 / 1007، الإستبصار 2: 178 / 591.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 303