responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 304
إذا عرفت هذا، فالمحرم إذا مات وهو محرم، لا يجوز تغسيله بالكافور، ولا يحنط به ولا بغيره من أنواع الطيب.
مسألة 231: الطيب ما تطيب رائحته، ويتخذ للشم، كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد، والأدهان الطيبة، كدهن البنفسج والورس، والمعتبر أن يكون معظم الغرض منه التطيب، أو يظهر فيه هذا الغرض.
وقد اختلف علماؤنا في تعميم التحريم وعدمه، فالمشهور: التعميم، لما تقدم.
وللشيخ - رحمه الله - قول آخر، إن المحرم إنما هو المسك والعنبر والعود والكافور والزعفران والورس [1]، بفتح الواو وسكون الراء، وهو نبت أحمر قاني يوجد على قشور شجرة ينحت منها ويجمع، وهو يشبه الزعفران المسحوق، يجلب من اليمن، طيب الريح.
لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح " [2].
وتحمل على شدة التحريم.
إذا عرفت هذا، فالنبات الطيب أقسامه ثلاثة: الأول: ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه، كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم والخزامى والإذخر والدار صيني والمصطكي والزنجبيل والسعد وحبق الماء - بالحاء المفتوحة غير المعجمة، والباء المنقطة تحتها نقطة المفتوحة، والقاف - وهو الحندقوقي، وقيل: الفوذنج [3]، والفواكه، كالتفاح والسفرجل


[1] النهاية: 219.
[2] التهذيب 5: 299 / 1013، الإستبصار 2: 179 / 596.
[3] الصحاح 4: 1455 " حبق ".


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست