responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 297
إذا عرفت هذا، فيحرم لبس الثياب المخيطة وغيرها إذا شابهها، كالدرع المنسوج والمعقود، كجبة اللبد والملصق بعضه ببعض، حملا على المخيط، لمشابهته إياه في المعنى من الترفه والتنعم.
مسألة 226: لو لم يجد الإزار، لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين، لبس الخفين بإجماع العلماء، لما رواه العامة عن ابن عباس، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يخطب بعرفات، يقول: (من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم) [1].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار " [2].
وعن الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل، قال: " نعم، ولكن يشق ظهر القدم " [3].
إذا عرفت هذا، فإذا لبس السراويل أو الخف للضرورة، لم يكن عليه فدية عند علمائنا - وبه قال عطاء وعكرمة والثوري والشافعي وإسحاق [4] - لأصالة البراءة، ولتسويغ النبي صلى الله عليه وآله اللبس لهما، لأنه أمر بلبسه ولم يذكر فدية.
وقال أبو حنيفة ومالك: على من لبس السراويل فدية، لورود النهي عن لبسه [5]، ولأن ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الإزار وجبت مع عدمه


[1] صحيح البخاري 3: 20، المغني 3: 277، الشرح الكبير 3: 281.
[2] التهذيب 5: 69 - 70 / 227
[3] الفقيه 2: 218 / 997.
[4] المغني 3: 277، الشرح الكبير 3: 281، الحاوي الكبير 4: 98، الوجيز 1: 124،
فتح العزيز 7: 453، المهذب - للشيرازي - 1: 215، المجموع 7: 266، بداية
المجتهد 1: 327.
[5] تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص 296، الهامش (3).


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست