اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 298
كالقميص [1]. والنهي مخصوص بحديث ابن عباس، والقميص يمكنه أن يتزر به من غير لبس ويستتر به، بخلاف السراويل. مسألة 227: يحرم عليه لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا، ويجوز في حال الضرورة، لما تقدم من الأحاديث. وهل يجب عليه شقهما؟ قال الشيخ رحمه الله: نعم [2]. وبه قال عروة ابن الزبير ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي [3]، لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين) [4]. ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخف، قال: " نعم ولكن يشق ظهر القدم " [5]. وقال بعض علمائنا: لا يجب شقهما [6]. ورواه العامة عن علي عليه السلام [7]، وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم [8] - وعن أحمد روايتان
[1] المغني 3: 277، الشرح الكبير 3: 281، بداية المجتهد 1: 327، المنتقى - للباجي - 2: 197، الحاوي الكبير 4: 98، المجموع 7: 266، فتح العزيز 7: 453. [2] المبسوط - للطوسي - 1: 320، الخلاف 2: 295، المسألة 75. [3] المغني 3: 277 - 278، الشرح الكبير 3: 282، الأم 2: 147، المهذب - للشيرازي - 1: 215، المجموع 7: 265، فتح العزيز 7: 453، بداية المجتهد 1: 327، المنتقى - للباجي - 2: 196. [4] المغني 3: 278، الشرح الكبير 3: 282، صحيح البخاري 3: 20 - 21، سنن أبي داود 2: 165 / 1823، سنن النسائي 5: 135، سنن الدارقطني 2: 230 / 63، سنن البيهقي 5: 49. [5] الفقيه 2: 218 / 997. [6] ابن إدريس في السرائر: 127، والمحقق في شرائع الإسلام 1: 250. [7] المغني 3: 277، الشرح الكبير 3: 281 - 282 [8] المغني 3: 277، الشرح الكبير 3: 281 - 282، المجموع 7: 265.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 298