responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 298
كالقميص [1].
والنهي مخصوص بحديث ابن عباس، والقميص يمكنه أن يتزر به من غير لبس ويستتر به، بخلاف السراويل.
مسألة 227: يحرم عليه لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا، ويجوز في حال الضرورة، لما تقدم من الأحاديث.
وهل يجب عليه شقهما؟ قال الشيخ رحمه الله: نعم [2]. وبه قال عروة ابن الزبير ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي [3]، لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين) [4].
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخف، قال: " نعم ولكن يشق ظهر القدم " [5].
وقال بعض علمائنا: لا يجب شقهما [6]. ورواه العامة عن علي عليه السلام [7]، وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم [8] - وعن أحمد روايتان


[1] المغني 3: 277، الشرح الكبير 3: 281، بداية المجتهد 1: 327، المنتقى - للباجي -
2: 197، الحاوي الكبير 4: 98، المجموع 7: 266، فتح العزيز 7: 453.
[2] المبسوط - للطوسي - 1: 320، الخلاف 2: 295، المسألة 75.
[3] المغني 3: 277 - 278، الشرح الكبير 3: 282، الأم 2: 147، المهذب - للشيرازي -
1: 215، المجموع 7: 265، فتح العزيز 7: 453، بداية المجتهد 1: 327،
المنتقى - للباجي - 2: 196.
[4] المغني 3: 278، الشرح الكبير 3: 282، صحيح البخاري 3: 20 - 21، سنن أبي
داود 2: 165 / 1823، سنن النسائي 5: 135، سنن الدارقطني 2: 230 / 63، سنن
البيهقي 5: 49.
[5] الفقيه 2: 218 / 997.
[6] ابن إدريس في السرائر: 127، والمحقق في شرائع الإسلام 1: 250.
[7] المغني 3: 277، الشرح الكبير 3: 281 - 282
[8] المغني 3: 277، الشرح الكبير 3: 281 - 282، المجموع 7: 265.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست