اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 283
و (عن) [1] عطاء: أنه قال: حيث يكون أكثر فهو صيده [2]. وليس بجيد، لما تقدم، وإقامته في البحر، لطلب الرزق والمعيشة منه، كالصياد. ولو كان لجنس من الحيوان نوعان: بحري وبري، كالسلحفاة، فلكل نوع حكم نفسه، كالبقر منه الوحشي محرم ومنه الإنسي محلل. مسألة 213: لو صاد المحرم صيدا، لم يملكه، سواء كان في الحل أوفي الحرم إجماعا، لعموم: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) [3]. وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن ظبي دخل الحرم، قال: " لا يؤخذ ولا يمس، إن الله تعالى يقول: (ومن دخله كان آمنا) [4] " [5]. إذا ثبت هذا، فلو تلف في يده، كان ضمانه عليه، لأنه سبب في الإتلاف. وقال الصادق عليه السلام: " لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء " [6]. وسأل بكير بن أعين الباقر عليه السلام: عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: (إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا
[1] في النسخ الخطية والحجرية: قال، وما أثبتناه يقتضيه السياق. [2] المغني 3: 544، الشرح الكبير 3: 315. [3] المائدة: 96. [4] آل عمران: 97. [5] التهذيب 5: 362 / 1258. [6] التهذيب 5: 362 / 1257.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 283