responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 283
و (عن) [1] عطاء: أنه قال: حيث يكون أكثر فهو صيده [2].
وليس بجيد، لما تقدم، وإقامته في البحر، لطلب الرزق والمعيشة منه، كالصياد.
ولو كان لجنس من الحيوان نوعان: بحري وبري، كالسلحفاة، فلكل نوع حكم نفسه، كالبقر منه الوحشي محرم ومنه الإنسي محلل.
مسألة 213: لو صاد المحرم صيدا، لم يملكه، سواء كان في الحل أوفي الحرم إجماعا، لعموم: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) [3].
وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن ظبي دخل الحرم، قال: " لا يؤخذ ولا يمس، إن الله تعالى يقول: (ومن دخله كان آمنا) [4] " [5].
إذا ثبت هذا، فلو تلف في يده، كان ضمانه عليه، لأنه سبب في الإتلاف.
وقال الصادق عليه السلام: " لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء " [6].
وسأل بكير بن أعين الباقر عليه السلام: عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: (إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا


[1] في النسخ الخطية والحجرية: قال، وما أثبتناه يقتضيه السياق.
[2] المغني 3: 544، الشرح الكبير 3: 315.
[3] المائدة: 96.
[4] آل عمران: 97.
[5] التهذيب 5: 362 / 1258.
[6] التهذيب 5: 362 / 1257.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست