responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 282
مسألة 213: المحرم على المحرم مطلقا وعلى المحل في الحرم إنما هو صيد البر، أما صيد البحر فإنه سائغ لكل أحد، ولا فدية فيه، بالنص والإجماع: قال الله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) [1].
وقال الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يصيد المحرم السمك ويأكله طريه ومالحه ويتزود " [2].
وأجمع أهل العلم كافة على أن صيد البحر مباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه.
إذا ثبت هذا، فإن صيد البحر هو ما يعيش في الماء ويبيض ويفرخ فيه، كالسمك وأشباهه مما يحل، وكالسلحفاة والسرطان ونحوهما.
فإن كان مما يعيش في البر والبحر معا "، اعتبر بالبيض والفرخ، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر، فهو صيد البحر، وإن كان يبيض ويفرخ في البر، فهو صيد البر، لا نعلم فيه خلافا، إلا من عطاء، فإنه حكي عنه أن ما يعيش في البر - كالسلحفاة والسرطان - فيه الجزاء، لأنه يعيش في البر، فأشبه طير الماء [3].
وهو ممنوع، لأنه يبيض ويفرخ في الماء، فأشبه السمك.
وأما طير الماء كالبط ونحوه، فإنه صيد البر في قول عامة أهل العلم [4]، وفيه الجزاء، لأنه يبيض ويفرخ في البر، فكان من صيده، كسائر طيوره.


[1] المائدة: 96.
[2] التهذيب 5: 365 / 1270.
[3] المغني 3:، 544، الشرح الكبير 3: 315.
[4] المغني 3: 544، الشرح الكبير 3: 315.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست