responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 225
طلوع الفجر " [1].
ولو اغتسل ثم نام قبل أن يعقد الإحرام، أعاد الغسل، لأن النضر بن سويد سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال: " عليه إعادة الغسل " [2].
وكذا لو لبس قميصا مخيطا، أعاد الغسل استحبابا، لأنه مناف للإحرام، لقول الباقر عليه السلام: " إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل " [3].
وكذا لو أكل ما لا يحل للمحرم أكله بعد الغسل، فإنه يعيد الغسل استحبابا، لقول الصادق عليه السلام: " إذا لبست ثوبا لا ينبغي (لك) [4] لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل " [5].
ولو قلم أظفاره بعد الغسل قبل الإحرام، لم يكن عليه شئ، لأنه محل، ولا يعيد الغسل، لقول الصادق عليه السلام في رجل اغتسل للإحرام ثم قلم أظفاره، قال: " يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل " [6].
ولو أحرم بغير غسل، استحب إعادته، لأنه تقدمة مندوبة، فاستحب إعادة الفعل مع الإخلال بها، كالآذان.
وكتب الحسن بن سعيد إلى الكاظم عليه السلام: رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي أن يصنع؟


[1] التهذيب 5: 64 / 204.
[2] الكافي 4: 328 / 3، التهذيب 5: 65 / 206، الإستبصار 2: 164 / 537.
[3] الكافي 4: 329 / 8، التهذيب 5: 65 / 215.
[4] أضفناها من المصدر.
[5] التهذيب 5: 71 / 232.
[6] الكافي 4: 328 / 6، الفقيه 2: 202 / 924، التهذيب 5: 66 / 211، وفيها عن
الإمام الباقر عليه السلام.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست