responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 226
فكتب: " يعيد 5 " [1].
ويجوز الإدهان بعد الغسل قبل الإحرام، لأنه محل.
ولأن ابن أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام: ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال: " قبل وبعد ومع ليس به بأس " [2].
هذا إذا لم يكن الدهن فيه طيب، ولو كان فيه طيب يبقى إلى بعد الإحرام، لم يجز، لقول الصادق عليه السلام: " الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل " [3].
مسألة 169: يكره أن يتطيب للإحرام قبله إذا كانت رائحته لا تبقى إلى بعد الإحرام، ولو كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام، كان محرما، ووجب عليه إزالته عند علمائنا أجمع - وبه قال علي عليه السلام، وعمر بن الخطاب ومالك ومحمد بن الحسن [4] - لما رواه العامة عن يعلى بن أمية، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالجعرانة، فأتاه رجل عليه مقطعة - يعني جبة - وهو مضمخ [5] بالخلوق في بعضها، وعليه ردع [6] من زعفران، فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما كنت صانعا في حجك؟) قال: كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل


[1] الكافي 4: 327 / 5، التهذيب 5: 78 - 79 / 260.
[2] الفقيه 2: 201 / 918، وفي التهذيب 5: 303 / 1034، والاستبصار 2: 182 / 605
مضمرا.
[3] الفقيه 2: 201 / 920.
[4] المغني 3: 234، الشرح الكبير 3: 233، معالم السنن - للخطابي - 2: 287،
المجموع 7: 222، فتح العزيز 7: 249، بداية المجتهد 1: 328، بدائع الصنائع 2:
144.
[5] التضمخ: التلطخ بالطيب وغيره والإكثار منه. النهاية - لابن الأثير - 3: 99.
[6] في النسخ الخطية والحجرية: درع، ولعلها تصحيف. وردع: أي لطخ لم يعمه كله. النهاية
- لابن الأثير - 2: 215.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست