responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 201
وقد وافقنا العامة على وجوب الرجوع إلى الميقات للناسي والجاهل [1].
أما غير مريد النسك فقد وافقنا أحمد أيضا في إحدى الروايتين [2] على وجوب الرجوع، لأنه متمكن من الإتيان بالنسك على الوجه المأمور به، فيكون واجبا عليه.
ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم، قال: " عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم " [3].
وسأل أبو الصباح الكناني الصادق عليه السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال: " يخرج من الحرم يهل بالحج " [4].
وقال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد: يحرم من موضعه، لأنه حصل دون الميقات على وجه مباح، فكان له الإحرام منه كأهل ذلك المكان [5].
والفرق ظاهر، لقوله عليه السلام: (ومن كان منزله دون الميقات فمهله من أهله) [6].
إذا عرفت هذا، فلو لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات وتمكن من


[1] المغني 3: 225، الشرح الكبير 3: 224.
[2] المغني 3: 226، الشرح الكبير 3: 222، الحاوي الكبير 4: 75، حلية العلماء 3:
272، المجموع 7: 204.
[3] التهذيب 5: 283 - 284 / 965.
[4] الكافي 4: 325 / 7، التهذيب 5: 284 / 966.
[5] الكافي في فقه أهل المدينة: 148، التفريع 1: 319، المغني 3: 226، الشرح الكبير
3: 221، المهذب - للشيرازي - 1: 210، المجموع 7: 203 و 204، حلية العلماء
3: 272، الحاوي الكبير 4: 75.
[6] أورده ابنا قدامة في المغني 3: 227، والشرح الكبير 3: 222.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست