اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 201
وقد وافقنا العامة على وجوب الرجوع إلى الميقات للناسي والجاهل [1]. أما غير مريد النسك فقد وافقنا أحمد أيضا في إحدى الروايتين [2] على وجوب الرجوع، لأنه متمكن من الإتيان بالنسك على الوجه المأمور به، فيكون واجبا عليه. ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم، قال: " عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم " [3]. وسأل أبو الصباح الكناني الصادق عليه السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال: " يخرج من الحرم يهل بالحج " [4]. وقال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد: يحرم من موضعه، لأنه حصل دون الميقات على وجه مباح، فكان له الإحرام منه كأهل ذلك المكان [5]. والفرق ظاهر، لقوله عليه السلام: (ومن كان منزله دون الميقات فمهله من أهله) [6]. إذا عرفت هذا، فلو لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات وتمكن من
[1] المغني 3: 225، الشرح الكبير 3: 224. [2] المغني 3: 226، الشرح الكبير 3: 222، الحاوي الكبير 4: 75، حلية العلماء 3: 272، المجموع 7: 204. [3] التهذيب 5: 283 - 284 / 965. [4] الكافي 4: 325 / 7، التهذيب 5: 284 / 966. [5] الكافي في فقه أهل المدينة: 148، التفريع 1: 319، المغني 3: 226، الشرح الكبير 3: 221، المهذب - للشيرازي - 1: 210، المجموع 7: 203 و 204، حلية العلماء 3: 272، الحاوي الكبير 4: 75. [6] أورده ابنا قدامة في المغني 3: 227، والشرح الكبير 3: 222.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 201