responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 200
العبادة، فلا يجب عليه الدم، كما لو أحرم منه، أما إذا عاد بعد فعل شئ من أفعال الحج فقد عاد في غير وقت إحرامه، لأن الإحرام يتقدم أفعال الحج.
وقد بينا أن فعله لا اعتداد به، فلا فرق بينهما.
وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى الميقات، سقط عنه الدم، وإن لم يلب لم يسقط [1].
وقال مالك: يجب الدم مطلقا - وبه قال أحمد وزفر وابن المبارك - لقول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم [2].
ونمنع كون قوله حجة أو العموم.
إذا عرفت هذا، فلو لم يرجع مع قدرته، بطل إحرامه وحجه.
وقال الشافعي: إن لم يتمكن من الرجوع، جاز أن يحرم من مكانه، ويجب الدم، وإن لم يكن له عذر، وجب الرجوع، فإن لم يرجع أثم، ووجب الدم، وصح إحرامه [3].
وقد بينا بطلانه.
مسألة 155: لو تجاوز الميقات ناسيا أو جاهلا، أولا يريد النسك ثم تجدد له عزم، وجب عليه الرجوع إلى الميقات، وإنشاء الإحرام منه مع القدرة، ولا يكفيه المرور بالميقات، فإن لم يتمكن، أحرم من موضعه، ولو أحرم من موضعه مع إمكان الرجوع، لم يجزئه.


[1] المبسوط - للسرخسي - 4: 170، بدائع الصنائع 2: 165، المغني والشرح الكبير 3:
225، الحاوي الكبير 4: 73، حلية العلماء 3: 272، المجموع 7: 208.
[2] المغني والشرح الكبير 3: 225، بداية المجتهد 1: 324، الكافي في فقه أهل المدينة:
148، بدائع الصنائع 2: 165، الحاوي الكبير 4: 73، حلية العلماء 3: 271،
المجموع 7: 208.
[3] فتح العزيز 7: 89، المجموع 7: 206.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست