responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 196
اتباعه.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له " [1].
ولأنه أحرم قبل الميقات، فكان حراما، كالإحرام قبل، أشهر الحج.
ولما فيه من التغرير بالإحرام والتعرض لفعل محظوراته، وفيه مشقة على النفس، فمنع، كالوصال في الصوم.
احتجوا: بما رواه العامة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) [2].
وفي الطريق ضعف عند العامة [3].
مسألة 150: سوغ أكثر أصحابنا [4] الإحرام قبل المواقيت في موضعين: الأول: إذا نذر أن يحرم قبل الميقات، لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال. سألته عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: " فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال " [5].
الثاني: من يريد الإحرام بالعمرة المفردة في رجب، فإنه إذا خشي تقضيه قبل الوصول إلى الميقات، جاز له أن يحرم قبل الميقات ليدرك التلبس بالعمرة في رجب، لما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام عن


[1] الكافي 4: 322 / 4، التهذيب 5: 52 / 157، الإستبصار 2: 162 / 529.
[2] سنن أبي داود 2: 143 / 1741، سنن البيهقي 5: 30، وانظر: المغني 3: 222،
والشرح الكبير 3: 226.
[3] المغني 3: 228، الشرح الكبير 3: 223 - 224.
[4] منهم ابن حمزة في الوسيلة: 159 - 160، والمحقق في المعتبر: 342، وشرائع الإسلام
1: 242، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 178.
[5] التهذيب 5: 53 / 162، الإستبصار 2: 163 / 534.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست