responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 195
حنين أحرم بالجعرانة [1].
النظر الثاني: في أحكام المواقيت مسألة 149: لا يجوز الإحرام قبل الميقات عند علمائنا إلا لناذر على خلاف، ولمريد العمرة في رجب إذا خاف فواته.
وأطبق العامة على جوازه [2]، واختلفوا في الأفضل.
فقال مالك: الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله. وبه قال عمر وعثمان والحسن وعطاء ومالك وأحمد وإسحاق [3].
وقال أبو حنيفة: الأفضل الإحرام من بلده [4].
وعن الشافعي كالمذهبين [5].
وكان علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم [6].
لنا: ما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله أحرم من الميقات [7]، ولا يفعل إلا الراجح، وقال عليه السلام: (خذوا عني مناسككم) [8] فوجب


[1] الكامل في التاريخ 2: 272.
[2] المغني 3: 222، الشرح الكبير 3: 226، المجموع 7: 200، المبسوط - للسرخسي -
4: 166، بدائع الصنائع 2: 164، المنتقى - للباجي - 2: 255.
[3] المدونة الكبرى 1: 363، بداية المجتهد 1: 324، الكافي في فقه أهل المدينة: 148،
المغني 3: 222، الشرح الكبير 3: 226، حلية العلماء 3: 270، فتح العزيز 7: 93.
[4] الاختيار لتعليل المختار 1: 185، المغني 3: 222، الشرح الكبير 3: 226، فتح العزيز
7: 93، حلية العلماء 3: 270، المجموع 7: 202.
[5] المهذب - للشيرازي - 1: 210، المجموع 7: 200، حلية العلماء 3: 270، فتح العزيز
7: 93، المغني 3: 222، الشرح الكبير 3: 226.
[6] المغني 3: 222، الشرح الكبير 3: 226، وانظر: المجموع 7: 202.
[7] المغني 3: 223، الشرح الكبير 3: 227.
[8] سنن البيهقي 5: 125.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست