اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 195
حنين أحرم بالجعرانة [1]. النظر الثاني: في أحكام المواقيت مسألة 149: لا يجوز الإحرام قبل الميقات عند علمائنا إلا لناذر على خلاف، ولمريد العمرة في رجب إذا خاف فواته. وأطبق العامة على جوازه [2]، واختلفوا في الأفضل. فقال مالك: الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله. وبه قال عمر وعثمان والحسن وعطاء ومالك وأحمد وإسحاق [3]. وقال أبو حنيفة: الأفضل الإحرام من بلده [4]. وعن الشافعي كالمذهبين [5]. وكان علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم [6]. لنا: ما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله أحرم من الميقات [7]، ولا يفعل إلا الراجح، وقال عليه السلام: (خذوا عني مناسككم) [8] فوجب
[1] الكامل في التاريخ 2: 272. [2] المغني 3: 222، الشرح الكبير 3: 226، المجموع 7: 200، المبسوط - للسرخسي - 4: 166، بدائع الصنائع 2: 164، المنتقى - للباجي - 2: 255. [3] المدونة الكبرى 1: 363، بداية المجتهد 1: 324، الكافي في فقه أهل المدينة: 148، المغني 3: 222، الشرح الكبير 3: 226، حلية العلماء 3: 270، فتح العزيز 7: 93. [4] الاختيار لتعليل المختار 1: 185، المغني 3: 222، الشرح الكبير 3: 226، فتح العزيز 7: 93، حلية العلماء 3: 270، المجموع 7: 202. [5] المهذب - للشيرازي - 1: 210، المجموع 7: 200، حلية العلماء 3: 270، فتح العزيز 7: 93، المغني 3: 222، الشرح الكبير 3: 226. [6] المغني 3: 222، الشرح الكبير 3: 226، وانظر: المجموع 7: 202. [7] المغني 3: 223، الشرح الكبير 3: 227. [8] سنن البيهقي 5: 125.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 195