responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 90
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي والعنبري: يجب الإمساك، لأنه معنى لو وجد قبل الفجر، لوجب الصيام، فإذا طرأ بعد الفجر، وجب الإمساك، كقيام البينة بالرؤية [1]. والفرق ظاهر.
أما المسافر إذا قدم والمريض إذا برأ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناولا شيئا، وجب الإمساك، ولا قضاء، وإن كان بعد الزوال، وجب القضاء.
و - المسافر والحائض والمريض يجب عليهم القضاء إذا أفطروا إجماعا، لقوله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر " [2] والتقدير: فأفطر.
وقالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فنؤمر بقضاء الصوم [3].
وإن أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في أثناء النهار، فلا قضاء.
وعن أحمد روايتان [4].


[1] المغني 3: 75، الشرح الكبير 3: 16، المجموع 6: 262، فتح العزيز 6: 435.
[2] البقرة: 184.
[3] صحيح مسلم 1: 265 / 69 سنن الترمذي 3: 154 / 787، سنن النسائي 4: 191،
وأورد. ابنا قدامة في المغني 3: 76، والشرح الكبير 3: 17.
[4] المغني 3: 76، الشرح الكبير 3: 17.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست