اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 90
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي والعنبري: يجب الإمساك، لأنه معنى لو وجد قبل الفجر، لوجب الصيام، فإذا طرأ بعد الفجر، وجب الإمساك، كقيام البينة بالرؤية [1]. والفرق ظاهر. أما المسافر إذا قدم والمريض إذا برأ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناولا شيئا، وجب الإمساك، ولا قضاء، وإن كان بعد الزوال، وجب القضاء. و - المسافر والحائض والمريض يجب عليهم القضاء إذا أفطروا إجماعا، لقوله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر " [2] والتقدير: فأفطر. وقالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فنؤمر بقضاء الصوم [3]. وإن أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في أثناء النهار، فلا قضاء. وعن أحمد روايتان [4].
[1] المغني 3: 75، الشرح الكبير 3: 16، المجموع 6: 262، فتح العزيز 6: 435. [2] البقرة: 184. [3] صحيح مسلم 1: 265 / 69 سنن الترمذي 3: 154 / 787، سنن النسائي 4: 191، وأورد. ابنا قدامة في المغني 3: 76، والشرح الكبير 3: 17. [4] المغني 3: 76، الشرح الكبير 3: 17.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 90