responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 86
ولأن الحدود تتداخل في سببين، وهي مبنية على التخفيف، فتنافي التكرار.
ولو كرر في يوم واحد، قال الشيخ [1] وبعض علمائنا [2]: لا تتكرر الكفارة - وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي [3] - لأن الوطئ الثاني لم يقع في صوم صحيح، فلا يتحقق الهتك به، فلا تثبت العقوبة.
ولأن أحد الأمرين - وهو القضاء " لا يتكرر، فلا يتكرر الآخر.
وقال السيد المرتضى رحمه الله: تتكرر الكفارة [4]، لأن الجماع سبب تام في وجوب الكفارة، فتتكرر بتكرره، عملا بالمقتضي.
ولدلالة الرواية عن الرضا [5] عليه السلام عليه.
ولأن الإمساك واجب كرمضان، والوطئ فيه محرم كحرمة رمضان، فأوجب الكفارة كالأول.
ونمنع السببية بدون الهتك، وإلا لوجب على المسافر.
والفرق بين تحريم الأول والثاني ظاهر وإن اشتركا في مطلق التحريم، لصدق الهتك في الأول دون الثاني.
وقال ابن الجنيد من علمائنا: إن كفر عن الأول كفر ثانيا، وإلا كفر واحدة عنهما [6] وبه قال أحمد بن حنبل [7]، ولا بأس به.


[1] المبسوط للطوسي 1: 274، الخلاف 2: 189، المسألة 38.
[2] المحقق في المعتبر: 308.
[3] المبسوط للسرخسي 3: 74، بداية المجتهد 1: 306، المدونة الكبرى 1: 218،
المجموع 6: 337، حلية العلماء 3: 201، المغني 3: 73، الشرح الكبير 3: 65.
[4] حكاه. عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2: 189 - 190، المسألة 38، والمحقق في
المعتبر: 308.
[5] عيون أخبار الرضا عليه السلام 1: 254 / 3، الخصال: 450 / 54.
[6] حكاه. عنه المحقق في المعتبر: 308 - 309.
[7] المغني 3: 73، الشرح الكبير 3: 64، المجموع 6: 337، حلية العلماء 3: 202.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست