responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 87
واعلم: أن القضاء لا يتكرر مع اتحاد اليوم إجماعا.
ولو اختلف السبب في يوم واحد، كما لو جامع وأكل، فيه إشكال ينشأ من تعليق الكفارة بالجماع والأكل مطلقا وقد وجدا، فتتكرر الكفارة، بخلاف السبب المتحد، لأن التعليق على الماهية المتناولة للواحد والكثير، ومن كون السبب الهتك وإفساد الصوم الصحيح، وهو منتف في الثاني.
مسألة 49: لو أفطر نهار رمضان من وجب عليه الصوم مستحلا، فهو مرتد، فإن كان عن فطرة، قتل من غير أن يستتاب.
ولو نشأ في برية ولم يعرف قواعد الإسلام ولا ما يوجب الإفطار، عرف وعومل بعد ذلك بما يعامل به المولود على الفطرة.
ولو لم يولد على الفطرة، استتيب، فإن تاب وإلا قتل.
ولو اعتقد التحريم، عزر (فإن عاد، عزر) [1] فإن عاد، قتل في الثالثة، لأن سماعة قال: سأله عن رجل أخذ في شهر رمضان ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات، قال: " فليقتل في الثالثة " [2].
وروي: أن الباقر عليه السلام، سئل عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام، قال: " يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال: لا، كان على الإمام أن يقتله، وإن قال: نعم، كان على الإمام أن يؤلمه ضربا " [3].
وقال بعض علمائنا: يقتل في الرابعة [4]. وهو أحوط، لأن التهجم على الدم خطر.


[1] ما بين القوسين أثبتناه من " ط ".
[2] الكافي 4: 103 / 6، الفقيه 2: 73 / 315، التهذيب 4: 207 / 598.
[3] الكافي 4: 103 / 5، الفقيه 2: 73 / 314، التهذيب 4: 215 / 624 بتفاوت يسير
في اللفظ.
[4] كما في المعتبر: 309.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست