اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 61
وأما النذر المعين: فالمشهور أن في إفطاره كفارة رمضان، لمساواته إياه في تعيين الصوم. وابن أبي عقيل لم يوجب في إفطاره الكفارة، وهو قول العامة [1]. تذنيب: لو صام يوم الشك بنية قضاء رمضان، ثم أفطر بعد الزوال، ثم ظهر أنه من رمضان، احتمل سقوط الكفارة. أما عن رمضان: فلأنه لم يقصد إفطاره، بل قصد إفطار يوم الشك، وهو جائز له. وأما عن قضاء رمضان: فلظهور أنه زمان لا يصح [2] للقضاء. ويحتمل. وجوب كفارة رمضان، ويحتمل وجوب كفارة قضائه. مسألة 32: يشترط في إفساد الصوم بالإفطار أمور ثلاثة: وقوعه عنه متعمدا، مختارا، مع وجوب الصوم عليه. أما شرط العمد: فإنه عندنا ثابت إجماعا منا، فإن المفطر ناسيا لا يفسد صومه مع تعين الزمان، ولا يجب به قضاء ولا كفارة عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو هريرة وابن عمر وعطاء وطاوس والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي [3] - لما رواه العامة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) [4].
[1] المغني 3: 64، الشرح الكبير 3: 68. [2] في " ن ": لا يصلح. [3] المغني 3: 53، الشرح الكبير 3: 46، المجموع 6: 324، حلية العلماء 3: 196. اختلاف العلماء: 69، الهداية للمرغيناني 1: 122. [4] أورده ابن قدامة في المغني 3: 53 والشرح الكبير 3: 46، ونحوه في صحيح البخاري 3: 40، وسنن الدارقطني 2: 178 - 179 / 29، وسنن البيهقي 4: 229.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 61