اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 54
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: (أو يصوم شهرين متتابعين " [1]. ولأنها كفارة فيها صوم شهرين، فكان متتابعا، كالظهار والقتل [2]. وقال ابن أبي ليلى: لا يجب التتابع [3] لما روى أبو هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا [3]. ولم يذكر التتابع، والأصل عدمه. وحديثنا أولى، لأنه لفظ النبي صلى الله عليه وآله، وحديثكم لفظ الراوي، ولأن الأخذ بالزيادة أولى. مسألة 26: الواجب في الإطعام مد لكل مسكين، قدره رطلان وربع بالعراقي، والواجب خمسة عشر صاعا - وبه قال الشافعي وعطاء والأوزاعي [5] - لما رواه العامة في حديث المجامع، أنه أتي النبي صلى الله عليه وآله، بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال: (خذها وأطعم عيالك) [6]. ومن طريق الخاصة: ما رواه عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: " عليه خمسة عشر صاعا، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله " [7].