responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 54
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: (أو يصوم شهرين متتابعين " [1].
ولأنها كفارة فيها صوم شهرين، فكان متتابعا، كالظهار والقتل [2].
وقال ابن أبي ليلى: لا يجب التتابع [3] لما روى أبو هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا [3]. ولم يذكر التتابع، والأصل عدمه.
وحديثنا أولى، لأنه لفظ النبي صلى الله عليه وآله، وحديثكم لفظ الراوي، ولأن الأخذ بالزيادة أولى.
مسألة 26: الواجب في الإطعام مد لكل مسكين، قدره رطلان وربع بالعراقي، والواجب خمسة عشر صاعا - وبه قال الشافعي وعطاء والأوزاعي [5] - لما رواه العامة في حديث المجامع، أنه أتي النبي صلى الله عليه وآله، بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال: (خذها وأطعم عيالك) [6].
ومن طريق الخاصة: ما رواه عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: " عليه خمسة عشر صاعا، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله " [7].


[1] التهذيب 4: 205 - 206 / 594، الإستبصار 2: 95 - 96 / 310، والفقيه 2:
72 / 308.
[2] أي: كفارة الظهار والقتل.
[3] المجموع 6: 345، المبسوط للسرخسي 3: 72.
[4] صحيح مسلم 2: 783 - 784 / 84، سنن أبي داود 2: 313 / 2392، سنن الدارقطني
2: 191 / 53، وسنن البيهقي 4: 225.
[5] المغني 3: 69، الشرح الكبير 3: 71، المجموع 6: 345، بداية المجتهد 1: 305،
المبسوط للسرخسي 3: 89.
[6] سنن أبي داود 2: 313 / 2390، سنن الدارقطني 2: 190 / 49، سنن البيهقي 4: 222
بتفاوت يسير.
[7] التهذيب 4: 207 / 599، والاستبصار 2: 96 / 312 بتفاوت يسير في الأخير.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست