responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 55
وقال الشيخ رحمه الله: لكل مسكين مدان من طعام [1].
والأصل براءة الذمة.
وقال أبو حنيفة: من البر، لكل مسكين نصف صاع، ومن غيره صاع [2]، ما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، في حديث سلمة بن صخر: (وأطعم وسقا من تمر) [3].
وهو ضعيف، لأنه مختلف فيه.
وقال أحمد: مد من بر [4] ونصف صاع من غيره [5]، لما رواه أبو زيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال النبي صلى الله عليه وآله، للمظاهر: (أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر [6].
وليس محل النزاع.
مسألة 27: قد بينا أن الكفارة مخيرة، وعلى القول بالترتيب لو فقدت الرقبة فصام ثم وجد الرقبة في أثنائه، جاز له المضي فيه، والانتقال إلى الرقبة أفضل، لأن فرضه انتقل بعجزه إلى الصيام وقد تلبس به، فكان الواجب إتمامه، وسقط وجوب العتق، كالمتيمم يسقط عنه الوضوء بشروعه في الصلاة.


[1] المبسوط للطوسي 1: 271.
[2] المبسوط للسرخسي 3: 89، المغني 3: 69، الشرح الكبير 3: 71، بداية المجتهد
1: 305
[3] سنن أبي داود 2: 265 / 2213، مسند أحمد 4: 37.
[4] في المصدر: أو. وهو الصحيح.
[5] المغني 3: 69، الشرح الكبير 3: 71، فتح العزيز 6: 456.
[6] أورده ابن قدامة في المغني 3: 70، والشرح الكبير 3: 72.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست