responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 301
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " [1].
ولأن الاعتداد في بيتها واجب فلزمها الخروج إليه، كالجمعة في حق الرجل.
وقال ربيعة ومالك وابن المنذر: تمضي في اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتد فيه، لأن الاعتكاف المنذور واجب، والاعتداد في بيت الزوج، واجب، وقد تعارضا، فيقدم الأسبق [2].
وينتقض: بالخروج إلى الجمعة وسائر الواجبات.
أما استئناف الاعتكاف فإنه يصح على تقدير أن يكون الاعتكاف واجبا ولم يشترط الرجوع.
مسألة 222: إذا مرض المعتكف مرضا يخاف منه تلويث المسجد، كإدرار البول وانطلاق البطن والجرح السائل، فإنه يخرج منه إجماعا صيانة المسجد عن النجاسة، وإذا برئ بنى على اعتكافه، ولا يبطل ما تقدم (لا أن يكون أقل من ثلاثة أيام عندنا. وينقطع به التتابع.
والمشهور عن الشافعية أنه لا ينقطع التتابع، لاضطراره إليه، كالخروج للحيض [3].
وللشافعي قول آخر: إنه ينقطع [4].
فإن كان المرض خفيفا يمكنه معه المقام في المسجد، ولا يتضرر بالصوم، وجب عليه إكمال اعتكافه الواجب، ويستحب إتمام المندوب، فإن خرج فيهما، بطل اعتكافه، وذلك كوجع ضرس وصداع يسير وما أشبهه مما لا يوجب الإفطار.


[1] الطلاق: 1
[2] المدونة الكبرى 1: 231، المغني 3: 151، الشرح الكبير 3: 147 - 148، وفيهما قالوا
به في المتوفى عنها زوجها.
[3] فتح العزيز 6: 536، المجموع 6: 517.
[4] فتح العزيز 6: 536، المجموع 6: 517.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست