responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 300
العامة يجوز البناء على ما تقدم مطلقا [1].
إذا ثبت هذا، فالنفساء بحكم الحائض، لأن النفاس في الحقيقة حيض، وأما المستحاضة فإنها بمنزلة الطاهر يجوز لها الاعتكاف مع الأغسال.
قالت عائشة: اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وآله، امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي [2].
فإن لم يمكن صيانة المسجد عن التلوث، خرجت، لأنه عذر، فإن كان الزمان يسيرا جدا كقضاء الحاجة، بنت على ما فعلت وحسبت زمان الخروج من الاعتكاف، كزمان قضاء الحاجة.
وقال الشافعي: إن كانت المدة المنذورة طويلة لا تخلو عن الحيض غالبا، لم ينقطع التتابع، بل تبني إذا طهرت، كما لو حاضت في صوم الشهرين عن الكفارة.
وإن كانت بحيث تخلو عن الحيض، فقولان: أحدهما: أنه لا ينقطع به التتابع، لأن جنس الحيض متكرر بالجملة، فلا يؤثر في التتابع، كقضاء الحاجة. وأظهرهما: ينقطع، لأنها بسبيل أن تشرع كما لو طهرت [3].
مسألة 221: إذا طلقت المعتكفة رجعيا، خرجت من اعتكافها إلى منزلها عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأحمد [4] - لقوله تعالى: " لا


[1] المغني 3: 125 و 153 و 154، الشرح الكبير 3: 125 و 146.
[2] صحيح البخاري 3: 64 - 65 سنن أبي داود 2: 334 / 2476.
[3] فتح العزيز 6: 534، المجموع 6: 519.
[4] فتح العزيز 6: 538 - 539، وقالا به في المتوفى عنها زوجها في المغني 3: 151، والشرح
الكبير 3: 147


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست