responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 30
أما الاحتقان بالجامد: فإنه مكروه لا يفسد به الصوم، خلافا للجمهور، فأنهم لم يفرقوا بين المائع والجامد [1]، وبه قال أبو الصلاح وابن البراج [2].
فروع: أ - لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه، أفسد صومه عند الشيخ [3]، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد [4].
وقال مالك: لا يفطر [5]، وبه قال أبو يوسف ومحمد [6]، وهو الوجه.
ب - لو جرح نفسه برمح فوصل إلى جوفه، أو أمر غيره بذلك، قال الشيخ: يفسد صومه [7]، وبه قال الشافعي [8].
والوجه: أنه لا يفسد، وبه قال أبو يوسف ومحمد [9].
ج - لو قطر في أذنه دهنا أو غيره، لم يفطر، للأصل.
ولأن ابن أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام، عن الصائم يصب الدواء


[1] أنظر المصادر في الهامش (3) من الصفحة 29.
[2] الكافي في الفقه: 183، المهذب - للقاضي ابن البراج - 1: 192.
[3] حكاه عن مبسوط الشيخ، المحقق في المعتبر: 303 ولم نجده فيه.
[4] المهذب للشيرازي: 189، المجموع 6: 320، فتح العزيز 6: 362، حلية العلماء
3: 195، المبسوط للسرخسي 3: 68، بدائع الصنائع 2: 93، المغني والشرح الكبير 3: 39.
[5] حكاه عنه النووي في المجموع 6: 320، والقفال الشاشي في حلية العلماء 3: 195،
وانظر: المدونة الكبرى 1: 198.
[6] المبسوط للسرخسي 3: 68، بدائع الصنائع 2: 93، المجموع 6: 320، حلية العلماء
3: 195
[7] المبسوط للطوسي 1: 273.
[8] المهذب للشيرازي 1: 189، المجموع 6: 320، فتح العزيز 6: 380، حلية العلماء
3: 195.
[9] المجموع 6: 320، حلية العلماء 3: 195.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست