responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 29
ونقول بموجبه فيما إذا ذرعه.
أما لو ذرعه القئ فإنه لا يفطر بإجماع العلماء.
وحكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين عنه: أنه يفطر [1] وهو غلط.
الثامن: اختلف علماؤنا في الاحتقان بالمائعات هل هو مفسد أم لا؟ للشيخ قولان: أحدهما: الإفساد [2] - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد [3] - لقول الرضا عليه السلام: " الصائم لا يجوز له أن يحتقن " [4].
ولأنه أوصل إلى جوفه ما يصلح بدنه وهو ذاكر للصوم، فأشبه الأكل.
الثاني: لا يفسد [5] - وبه قال الحسن بن صالح بن حي وداود [6] - لأن الحقنة لا تصل إلى المعدة، ولا إلى موضع الاغتذاء، فلا يؤثر فسادا، كالاكتحال، ولا يجري في مجرى الاغتذاء، فلا يفسد الصوم، كالاكتحال.
وقال مالك: يفطر بالكثير منها دون القليل [7].


[1] المجموع 6: 320، حلية العلماء 3: 196.
[2] الخلاف 2: 213، المسألة 73، الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر): 213، المبسوط
للطوسي 1: 271 - 272.
[3] المهذب للشيرازي 1: 189، المجموع 6: 313 و 320، فتح العزيز 6: 363، حلية
العلماء 3: 194، بدائع الصنائع 2: 93، المبسوط للسرخسي 3: 67، المغني والشرح
الكبير 3: 39.
[4] الفقيه 2: 69 / 292، التهذيب 4: 204 / 589، الإستبصار 2: 83 / 256، والكافي
4: 110 / 3 وفيه مضمرا.
[5] انظر: النهاية: 156، والاستبصار 2: 83 - 84.
[6] المجموع 6: 320، حلية العلماء 3: 194.
[7] حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2: 213، المسألة 73، والمحقق في المعتبر:
302 - 303، وانظر: الكافي في فقه أهل المدينة: 126، وفتح العزيز 6: 363، وحلية
العلماء 3: 195


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست