اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 258
الطيب، ولا يتلذذ بالريحان، ولا يشتري، لا يبيع " [1] ولأن الاعتكاف لبث للعبادة، فينافي ما غايرها، وللشافعي قولان: أحدهما: الجواز - وبه قال أبو حنيفة [2] - للأصل، والثاني: الكراهة [3]. والأصل يعدل عنه للدليل، وقد يباح. إذا عرفت هذا، فلو باع أو اشترى فعل محرما، ولم يبطل البيع، للأصل. وقال الشيخ: يبطل، للنهي [4]. وليس بجيد، لأنه في المعاملات لا يدل على الفساد. وينبغي المنع من كل ما يساوي البيع مما يقتضي الاشتغال، كالإجارة وشبهها. قال السيد المرتضى رحمه الله: تحرم التجارة والبيع والشراء [5]. والتجارة أعم. ولا بأس بشراء ما يحتاج إليه، كشراء غذائه ومائه وقميصه الذي يستتر به ويبيع شيئا يشترى به قوته، للضرورة. وكذا الأقرب: تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة، كالحياكة والخياطة وأشباهها، إلا ما لا بد له منه، لأنه يجرى مجرى الاشتغال بلبس