responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 258
الطيب، ولا يتلذذ بالريحان، ولا يشتري، لا يبيع " [1] ولأن الاعتكاف لبث للعبادة، فينافي ما غايرها، وللشافعي قولان: أحدهما: الجواز - وبه قال أبو حنيفة [2] - للأصل، والثاني: الكراهة [3].
والأصل يعدل عنه للدليل، وقد يباح.
إذا عرفت هذا، فلو باع أو اشترى فعل محرما، ولم يبطل البيع، للأصل.
وقال الشيخ: يبطل، للنهي [4].
وليس بجيد، لأنه في المعاملات لا يدل على الفساد.
وينبغي المنع من كل ما يساوي البيع مما يقتضي الاشتغال، كالإجارة وشبهها.
قال السيد المرتضى رحمه الله: تحرم التجارة والبيع والشراء [5].
والتجارة أعم.
ولا بأس بشراء ما يحتاج إليه، كشراء غذائه ومائه وقميصه الذي يستتر به ويبيع شيئا يشترى به قوته، للضرورة.
وكذا الأقرب: تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة، كالحياكة والخياطة وأشباهها، إلا ما لا بد له منه، لأنه يجرى مجرى الاشتغال بلبس


[1] الكافي 4: 177 - 178 / 4، التهذيب 4: 288 / 872، الإستبصار 2: 129 / 420،
والفقيه 2: 121 / 527
[2] الهداية للمرغياني 1: 133، بدائع الصنائع 2: 116، المجموع 6: 535.
[3] المجموع 6: 529 و 530 و 535، فتح العزيز 6: 483، المغني 3: 145، الشرح الكبير
3: 159.
[4] المبسوط للطوسي 1: 295
[5] الإنتصار: 74.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست