اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 257
والثاني: تفسده، أنزل أو لم ينزل، وبه قال مالك [1]. والثالث - وبه قال أبو حنيفة [2] - أن ما أنزل منها أفسد الاعتكاف، وما لا فلا [3]. د - الاستمناء باليد حرام مبطل للاعتكاف إذا وقع نهارا قطعا، لإفساده الصوم. وبالجملة استدعاء المني مطلقا نهارا وليلا حرام. وعند أكثر [4] الشافعية أن الاستمناء باليد مرتب على ما إذا لمس فأنزل، إن قلنا: إنه لا يبطل الاعتكاف فهذا أولى، وإن قلنا: إنه يبطله فوجهان. والفرق: كمال الاستمتاع والالتذاذ ثم باصطكاك السوأتين [5]. ه - يجوز للمعتكف أن يقبل على سبيل الشفقة والإكرام، ولا بأس أن يلمس بغير شهوة. مسألة 182: يحرم على المعتكف البيع والشراء - وبه قال مالك وأحمد [6] - لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله، نهى عن البيع والشراء في المسجد [7]. ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " المعتكف لا يشم
[1] بداية المجتهد 1: 316، المغني 3: 142، الشرح الكبير 3: 157، فتح العزيز 6: 482، حلية العلماء 3: 226. [2] الهداية للمرغيناني 1: 133، المبسوط للسرخسي 3: 123، بداية المجتهد 1: 316، المغني 3: 141 - 142، الشرح الكبير 3: 157، فتح العزيز 6: 482، حلية العلماء 3: 226. [3] فتح العزيز 6: 482، المجموع 6: 525 - 526. [4] وفي المصادر: عند البغوي والرافعي. [5] فتح العزيز 6: 482 - 483، المجموع 6: 526. [6] التفريع 1: 314، المغني 3: 145، الشرح الكبير 3: 159. [7] سنن الترمذي 2: 139 / 323، سنن ابن ماجة 1: 247 / 749، سنن النسائي 2: 47 - 48.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 257