responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 257
والثاني: تفسده، أنزل أو لم ينزل، وبه قال مالك [1].
والثالث - وبه قال أبو حنيفة [2] - أن ما أنزل منها أفسد الاعتكاف، وما لا فلا [3].
د - الاستمناء باليد حرام مبطل للاعتكاف إذا وقع نهارا قطعا، لإفساده الصوم.
وبالجملة استدعاء المني مطلقا نهارا وليلا حرام.
وعند أكثر [4] الشافعية أن الاستمناء باليد مرتب على ما إذا لمس فأنزل، إن قلنا: إنه لا يبطل الاعتكاف فهذا أولى، وإن قلنا: إنه يبطله فوجهان.
والفرق: كمال الاستمتاع والالتذاذ ثم باصطكاك السوأتين [5].
ه‌ - يجوز للمعتكف أن يقبل على سبيل الشفقة والإكرام، ولا بأس أن يلمس بغير شهوة.
مسألة 182: يحرم على المعتكف البيع والشراء - وبه قال مالك وأحمد [6] - لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله، نهى عن البيع والشراء في المسجد [7].
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " المعتكف لا يشم


[1] بداية المجتهد 1: 316، المغني 3: 142، الشرح الكبير 3: 157، فتح العزيز 6:
482، حلية العلماء 3: 226.
[2] الهداية للمرغيناني 1: 133، المبسوط للسرخسي 3: 123، بداية المجتهد 1: 316،
المغني 3: 141 - 142، الشرح الكبير 3: 157، فتح العزيز 6: 482، حلية العلماء
3: 226.
[3] فتح العزيز 6: 482، المجموع 6: 525 - 526.
[4] وفي المصادر: عند البغوي والرافعي.
[5] فتح العزيز 6: 482 - 483، المجموع 6: 526.
[6] التفريع 1: 314، المغني 3: 145، الشرح الكبير 3: 159.
[7] سنن الترمذي 2: 139 / 323، سنن ابن ماجة 1: 247 / 749، سنن النسائي 2:
47 - 48.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست