responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 255
- وللشافعي كالقولين [1] - لأنه لا يفسد الصوم فلا يفسد الاعتكاف، كما لو كان بغير شهوة.
والفرق: أن هذه المباشرة لم تحرم في الصوم لعينها، بل إذا خاف الإنزال، وأما في الاعتكاف فإنها محرمة لعينها - ما ذهب إليه أبو حنيفة في وطئ الساهي [3] - فلا، يفسد الصوم ويفسد الاعتكاف.
فروع: أ - لا فرق في تحريم الجماع بين أن يجامع في المسجد أو خارجه، لعموم الآية [4].
التقييد بالفيئية [5] في المساجد راجع إلى الاعتكاف لا المباشرة.
ب - لا فرق بين جماع وجماع.
وروى المزني عن الشافعي أنه لا يفسد " الاعتكاف من الوطئ إلا ما يوجب الحد [6].
قال الجويني: قضية هذا أنه لا يفسد بإتيان البهيمة إذا لم يوجب به الحد [7].


[1] المهذب للشيرازي 1: 201، المجموع 6: 525، فتح العزيز 6: 482، حلية العلماء
3: 226، المغني 3: 142 الشرح الكبير 3: 157
[2] المبسوط للسرخسي 3: 123، الهداية للمرغيناني 1: 133، المغني 3: 141 - 142،
الشرح الكبير 3: 157، المجموع 6: 527، فتح العزيز 6: 482. بداية المجتهد:
316.
[3] المبسوط للسرخسي 3: 123، الهداية للمرغيناني 1: 133، المغني 3: 141 - 142،
الشرح الكبير 3: 157، المجموع 6: 527، فتح العزيز 6: 482. بداية المجتهد:
316.
[4] البقرة: 187.
[5] ورد في هامش نسخة " ن " هكذا: أي تقييده تعالى في الآية بقوله: " في المساجد " فالياء
في " بالفيئية " ياء النسبية كالياء في " زيدي ".
[6] مختصر المزني: 61، المجموع 6: 524، فتح العزيز 6: 482.
[7] فتح العزيز 6: 482، المجموع 6: 524 - 525.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست