اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 255
- وللشافعي كالقولين [1] - لأنه لا يفسد الصوم فلا يفسد الاعتكاف، كما لو كان بغير شهوة. والفرق: أن هذه المباشرة لم تحرم في الصوم لعينها، بل إذا خاف الإنزال، وأما في الاعتكاف فإنها محرمة لعينها - ما ذهب إليه أبو حنيفة في وطئ الساهي [3] - فلا، يفسد الصوم ويفسد الاعتكاف. فروع: أ - لا فرق في تحريم الجماع بين أن يجامع في المسجد أو خارجه، لعموم الآية [4]. التقييد بالفيئية [5] في المساجد راجع إلى الاعتكاف لا المباشرة. ب - لا فرق بين جماع وجماع. وروى المزني عن الشافعي أنه لا يفسد " الاعتكاف من الوطئ إلا ما يوجب الحد [6]. قال الجويني: قضية هذا أنه لا يفسد بإتيان البهيمة إذا لم يوجب به الحد [7].
[1] المهذب للشيرازي 1: 201، المجموع 6: 525، فتح العزيز 6: 482، حلية العلماء 3: 226، المغني 3: 142 الشرح الكبير 3: 157 [2] المبسوط للسرخسي 3: 123، الهداية للمرغيناني 1: 133، المغني 3: 141 - 142، الشرح الكبير 3: 157، المجموع 6: 527، فتح العزيز 6: 482. بداية المجتهد: 316. [3] المبسوط للسرخسي 3: 123، الهداية للمرغيناني 1: 133، المغني 3: 141 - 142، الشرح الكبير 3: 157، المجموع 6: 527، فتح العزيز 6: 482. بداية المجتهد: 316. [4] البقرة: 187. [5] ورد في هامش نسخة " ن " هكذا: أي تقييده تعالى في الآية بقوله: " في المساجد " فالياء في " بالفيئية " ياء النسبية كالياء في " زيدي ". [6] مختصر المزني: 61، المجموع 6: 524، فتح العزيز 6: 482. [7] فتح العزيز 6: 482، المجموع 6: 524 - 525.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 255