responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 254
الفرج.
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يبطل الاعتكاف، لأن ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه، كالخروج من المسجد [1].
ونمنع الأصل. والفرق: أن الخروج ترك المأمور به، وهو مخالف لفعل المحظور فيه، فإن من ترك النية في الصوم لا يصح صومه وإن كان ناسيا، بخلاف ما لو جامع سهوا.
ولا فرق في التحريم بين الوطئ في القبل والدبر، ولا بين الإنزال وعدمه، وكما يحرم الوطئ نهارا يحرم ليلا، لأن المقتضي للتحريم الاعتكاف فيهما، ولا نعلم فيه خلافا.
ويجوز أن يلامس بغير شهوة بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وآله، كان يلامس بعض نسائه في الاعتكاف [2] مسألة 181: القبلة حرام يبطل بها الاعتكاف، وكذا اللمس بشهوة والجماع في غير الفرجين، لقوله تعالى: " ولا تباشروهن " [3] وهو عام في كل مباشرة، وبه قال مالك [4].
وقال أبو حنيفة: إن أنزل، أفسد اعتكافه، وإن لم ينزل، لم يفسد


[1] المبسوط للسرخسي 3: 123 الهداية للمرغيناني 1: 133، المدونة الكبرى 1: 226،
بداية المجتهد 1: 316 المغني 3: 139، الشرح الكبير 3: 155، المجموع 6:
527، فتح العزيز 6: 481، حلية العلماء 3: 225.
[2] كما في المعتبر للمحقق الحلي: 325، وراجع: صحيح البخاري 3: 62، سنن أبي داود
2: 332 - 333 / 2467 - 2469، سنن ابن ماجة 1: 565 / 1778، سنن الترمذي
3: 167 / 804.
[3] البقرة: 187.
[4] بداية المجتهد 1: 316، حلية العلماء 3: 226، المجموع 6: 527، فتح العزيز 6:
482، المغني 3: 142، الشرح الكبير 3: 157


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست