responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 252
قال مالك: إن السيد قد عقد على نفسه تمليك منافع كان يملكها لحق الله تعالى، فلم يكن له الرجوع فيه، كصلاة الجمعة [1].
والجواب: أن منافع المرأة لزوجها، ولهذا يجب عليها بذلها، فإذا أذن لها في إتلافها، جرى مجرى المعير.
والجمعة تجب بالدخول فيها، بخلاف الاعتكاف.
مسألة 179: لا ينعقد نذر المرأة للاعتكاف إلا بإذن زوجها، وكذا العبد إلا بإذن مولاه، فإذا أذنا فإن كان النذر لأيام معينة، لم يجز للمولى ولا للزوج المنع ولا الرجوع، وإن كان لأيام غير معينة، جاز المنع ما لم يجب بأن يمضي يومان، لأنه ليس على الفور.
ولو دخلا في المندوب بإذنه، جاز الرجوع أيضا.
وقال الشيخ رحمه الله: يجب عليه الصبر ثلاثة أيام هي أقل الاعتكاف [2].
وليس بجيد، لأنا لا نوجب المندوب بالشروع.
ولو نذرا نذرا غير معين بإذن الزوج والمولى، لم يجز لهما الدخول فيه إلا بإذنهما، لأن منافعهما حق مضيق يفوت بالتأخير، بخلاف الاعتكاف.
وإذا أذن لعبده في الاعتكاف فاعتكف ثم أعتق، وجب عليه إتمام الواجب، واستحب إتمام المندوب.
ولو دخل في الاعتكاف بغير نذر [3] فأعتق في الحال، قال الشيخ رحمه


[1] راجع: المغني 3: 152، والشرح الكبير 3: 127.
[2] المبسوط للطوسي 1: 290، وحكاه عنه أيضا المحقق في المعتبر: 322.
[3] كذا في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية، إلا أن سياق العبارة يدل
على أن المراد: الإذن لا النذر. ويؤكد ذلك ما أثبتته المصادر المذكورة في الهامش التالي،
فراجع.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست