responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 251
أما المكاتب فإنه كالعبد إذا كان مشروطا، لأنه لم يخرج عن الرق بالكتابة، فتوابع الرق لاحقة به.
وقال الشافعي: يجوز، لأن منافعه لاحق للمولى فيها [1].
وليس بجيد، لأن الرق لم يزل عنه، وإطلاق الإذن منصرف إلى الاكتساب دون غيره.
مسألة 178: لو أذن لعبده في الاعتكاف أو لزوجته، جاز له الرجوع ومنعهما ما لم يجب - وبه قال الشافعي [2] - لأنه فعل مندوب يجوز الرجوع فيه؟ لأن التقدير أنه لم يجب، لأن الشروع غير ملزم عندنا على ما يأتي [3]، كما لو اعتكف بنفسه ثم بدا له في الرجوع.
ولأن من منع غيره من الاعتكاف إذا أذن فيه وكان تطوعا، كان له إخراجه منه، كالسيد مع عبده.
وقال أبو حنيفة: له منع العبد وليس له منع الزوجة - وقال مالك: ليس له منعهما [4] - لأن المرأة تملك بالتمليك، فإذا أذن لها، أسقط حقه عن منافعها، وأذن لها في استيفائها، فصار كما لو ملكها عينا، بخلاف العبد الذي لا يملك البتة، وإنما يتلف منافعه على سلك السيد، فإذا أذن له في إتلافها، صار كالمعير [5].


[1] المجموع 6: 478، فتح العزيز 6: 493، حلية العلماء 3: 217.
[2] المجموع 6: 477، فتح العزيز 6: 492، حلية العلماء 3: 216، المغني 3: 151،
الشرح الكبير 3: 127.
[3] يأتي في المسألة 205.
[4] المدونة الكبرى 1: 230، المغني 3: 151، الشرح الكبير 3: 127 المجموع 6:
477، فتح العزيز 6: 492، حلية العلماء 3: 216.
[5] بدائع الصنائع 2: 109، المبسوط للسرخسي 3: 125، المغني 3: 151 - 152
الشرح الكبير 3: 127، المجموع 6: 477، فتح العزيز 6: 492، حلية العلماء 3: 216.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست