اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 248
وعلى الجواز ففي جواز الاعتكاف للرجل وجهان للشافعية، لأن [1] تنفل الرجل في البيت أفضل، والاعتكاف ملحق بالنوافل [2]. وكل امرأة يكره لها حضور الجماعات يكره لها الاعتكاف في المساجد. مسألة 175: يشترط في الاعتكاف الصوم عند علمائنا أجمع - وبه قال ابن عمر، وابن عباس وعائشة والزهري وأبو حنيفة ومالك والليث والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي وأحمد في إحدى الروايتين [3] - لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (لا اعتكاف إلا بصوم) [4]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا اعتكاف إلا بصوم لم [5]. ولأنه لبث في مكان مخصوص، فلم يكن بمجرده قربة، كالوقوف بعرفة. وقال الشافعي: لا يشترط الصوم، بل يجوز من غير صوم - وبه قال ابن مسعود وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وطاوس وإسحاق وأحمد في الرواية الأخرى - لأن عمر سأل النبي صلى الله عليه وآله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله
[1] هذا وجه الجواز. [2] فتح العزيز 6: 503، المجموع 6: 480. [3] المغني والشرح الكبير 3: 125، المجموع 6: 487، فتح العزيز 6: 484، حلية العلماء 3: 218، الهداية للمرغيناني 1: 132، بدائع الصنائع 2: 109، بداية المجتهد 1: 315، مقدمات ابن رشد: 191، الكافي في فقه أهل المدينة: 131. [4] أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 3: 125، وفي سنن الدارقطني 2: 199 - 200 / 4، وسنن البيهقي 4: 317: (بصيام) بدل (بصوم). [5] الكافي 4: 176 (باب أنه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم) الأحاديث 1 - 3، التهذيب 4: 288 / 873.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 248