responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 248
وعلى الجواز ففي جواز الاعتكاف للرجل وجهان للشافعية، لأن [1] تنفل الرجل في البيت أفضل، والاعتكاف ملحق بالنوافل [2].
وكل امرأة يكره لها حضور الجماعات يكره لها الاعتكاف في المساجد.
مسألة 175: يشترط في الاعتكاف الصوم عند علمائنا أجمع - وبه قال ابن عمر، وابن عباس وعائشة والزهري وأبو حنيفة ومالك والليث والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي وأحمد في إحدى الروايتين [3] - لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (لا اعتكاف إلا بصوم) [4].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا اعتكاف إلا بصوم لم [5].
ولأنه لبث في مكان مخصوص، فلم يكن بمجرده قربة، كالوقوف بعرفة.
وقال الشافعي: لا يشترط الصوم، بل يجوز من غير صوم - وبه قال ابن مسعود وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وطاوس وإسحاق وأحمد في الرواية الأخرى - لأن عمر سأل النبي صلى الله عليه وآله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله


[1] هذا وجه الجواز.
[2] فتح العزيز 6: 503، المجموع 6: 480.
[3] المغني والشرح الكبير 3: 125، المجموع 6: 487، فتح العزيز 6: 484، حلية العلماء
3: 218، الهداية للمرغيناني 1: 132، بدائع الصنائع 2: 109، بداية المجتهد 1:
315، مقدمات ابن رشد: 191، الكافي في فقه أهل المدينة: 131.
[4] أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 3: 125، وفي سنن الدارقطني 2:
199 - 200 / 4، وسنن البيهقي 4: 317: (بصيام) بدل (بصوم).
[5] الكافي 4: 176 (باب أنه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم) الأحاديث 1 - 3، التهذيب 4:
288 / 873.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست