responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 249
عليه وآله: (أوف بنذرك) [1] ولو كان الصوم شرطا لم يصح اعتكاف الليل ولقول ابن عباس: (ليس على معتكف صوم) [2].
ولأنه عبادة تصح في الليل، فلا يشترط لها الصيام، كالصلاة [3].
والجواب: الليلة قد تطلق مع إرادة النهار معها، كما يقال: أقمنا ليلتين أو ثلاثا، والمراد: الليل والنهار ونمنع صحة الاعتكاف ليلا خاصة. والفرق بينة وبين الصلاة ظاهر، لأنه بمجرده لا يكون عبادة، فاشترط فيه الصوم.
وقول ابن عباس لا يكون حجة.
مسألة 176: لا يشترط صوم معين، بل أي صوم اتفق مع الاعتكاف معه، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا، وسواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلا، وجب الصوم بالنذر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا.
فلو اعتكف في شهر رمضان، صح اعتكافه، وكان الصوم واقعا عن رمضان، وأجزأ عن صوم اعتكافه الواجب.
وكذا لو نذر صوم شهر ونذر اعتكاف شهر، وأطلق النذرين، أو جعل زمانهما واحدا، صح أن يعتكف في شهر صومه المنذور، وتقع نية الصوم عن النذر المعين أو غير المعين.
وكذا لو نذر اعتكافا وأطلق، فاعتكف في أيام أراد صومها مستحبا،


[1] صحيح البخاري 3: 63، سنن الدارقطني 2: 198 - 199 / 1 و 2، سنن البيهقي:
318.
[2] المستدرك للحاكم 1: 439 بتفاوت يسير عن النبي صلى الله عليه وآله.
[3] المهذب للشيرازي 1: 198، المجموع 6: 485 و 487 - 488، الوجيز 1: 106، فتح
العزيز 6: 484 - 485، حلية العلماء 3: 218، المغني والشرح الكبير 3:
125 - 126، بدائع الصنائع 2: 109، مقدمات ابن رثد: 191 - 192.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست