responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 247
ولا دلالة في الآية، لأن اللام قد تقع للعهد.
وقول الصادق عليه السلام، محمول على المسجد الذي هو أحد الأربعة. ولا بد من التأويل، لأنه يقتضي تحريم الاعتكاف إلا في مصره، ولو خلاف الإجماع.
وحجة أبي حنيفة لنا.
تذنيب: ليس للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها - وهو الذي عزلته وهيأته للصلاة فيه - لأنه ليس له حرمة المساجد، وليس مسجدا حقيقة، ولهذا يجوز تبديله وتوسيعه وتضييقه، فلم يكن مسجدا حقيقة، فأشبه سائر المواضع، وهو الجديد للشافعي، وبه قال مالك وأحمد [1].
وقال في القديم: يجوز لها ذلك - وهذا التفريع على رأي من يعمم الأماكن. وأبو حنيفة قال بالجواز [2] أيضا - لأنه مكان صلاتها، كما أن المسجد مكان صلاة الرجل [3].
وليس بجيد، لأن نساء النبي صلى الله عليه آله، كن يعتكفن في المسجد [2]، ولو جاز اعتكافهن في البيوت، لأشبه أن يلازمنها.


[1] المجموع 6: 480 و 484، الوجيز 1: 107، فتح العزيز 6: 502، حلية العلماء 3
217، مقدمات ابن رشد: 119، المغني 3: 129، الشرح الكبير 3: 132، المبسوط
للسرخسي 3: 119.
[2] بدائع الصنائع 2: 113، المبسوط للسرخسي 3: 119، الهداية للمرغيناني 1: 132،
المجموع 6: 484، فتح العزيز 6: 503، حلية العلماء 3: 218، المغني 3: 129،
الشرح الكبير 3: 132، مقدمات ابن رشد 191
[3] فتح العزيز 6: 503، المجموع 6: 480، حلية العلماء 3: 217.
[4] صحيح البخاري 3: 63، صحيح مسلم 2: 831 / 1173، سنن ابن ماجة 1:
563 / 1771.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست