اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 246
ومسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد البصرة " [1]. ولأن الاعتكاف يتعلق به أحكام شرعية من أفعال وتروك، والأصل عدم تعلقها بالمكلف إلا مع ثبوت المقتضي ولم يوجد. احتج المفيد: بقول أمير المؤمنين عليه السلام: " لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو في مسجد جامع " [2]. واحتج ابن أبي عقيل: بقوله تعالى: " وأنتم عاكفون في المساجد " [3]. ولقول الصادق عليه السلام: " لا اعتكاف إلا بصوم وفي المصر [4] الذي أنت فيه " [5]. واحتج أبو حنيفة: بقوله عليه السلام: (كل مسجد له إمام ومؤذن يعتكف فيه) [6]. ولأنه قد يأتي عليه الجمعة، فإن خرج، أبطل اعتكافه، وربما كان واجبا، وإن لم يخرج، أبطل جمعته، فحينئذ يجب المسجد الذي يصلي فيه جمعه. والجواب: أن قول أمير المؤمنين عليه السلام: " أو في مسجد جامع " مطلق، وما قلناه مقيد، فيحمل عليه، جمعا بين الأدلة.
[1] التهذيب 4: 290 / 882 و 883، الإستبصار 2: 126 / 409 و 410، الكافي 4: 176 (باب المساجد التي يصلى الاعتكاف فيها) الحديث 1، والفقيه 2: 120 / 519. [2] التهذيب 4: 291 / 885، الإستبصار 2: 127 / 412، وراجع المعتبر: 323. [3] البقرة: 187. [4] في المصدر: وفي مسجد المصر. [5] أورده المحقق في المعتبر: 323 نقلا عن جامع البزنطي. [6] أورده المحقق في المعتبر: 323. وفي سنن الدارقطني 2: 200 / 5 بتفاوت. وراجع: بدائع الصنائع 2: 113.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 246