responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 246
ومسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد البصرة " [1].
ولأن الاعتكاف يتعلق به أحكام شرعية من أفعال وتروك، والأصل عدم تعلقها بالمكلف إلا مع ثبوت المقتضي ولم يوجد.
احتج المفيد: بقول أمير المؤمنين عليه السلام: " لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو في مسجد جامع " [2].
واحتج ابن أبي عقيل: بقوله تعالى: " وأنتم عاكفون في المساجد " [3].
ولقول الصادق عليه السلام: " لا اعتكاف إلا بصوم وفي المصر [4] الذي أنت فيه " [5].
واحتج أبو حنيفة: بقوله عليه السلام: (كل مسجد له إمام ومؤذن يعتكف فيه) [6].
ولأنه قد يأتي عليه الجمعة، فإن خرج، أبطل اعتكافه، وربما كان واجبا، وإن لم يخرج، أبطل جمعته، فحينئذ يجب المسجد الذي يصلي فيه جمعه.
والجواب: أن قول أمير المؤمنين عليه السلام: " أو في مسجد جامع " مطلق، وما قلناه مقيد، فيحمل عليه، جمعا بين الأدلة.


[1] التهذيب 4: 290 / 882 و 883، الإستبصار 2: 126 / 409 و 410، الكافي 4: 176
(باب المساجد التي يصلى الاعتكاف فيها) الحديث 1، والفقيه 2: 120 / 519.
[2] التهذيب 4: 291 / 885، الإستبصار 2: 127 / 412، وراجع المعتبر: 323.
[3] البقرة: 187.
[4] في المصدر: وفي مسجد المصر.
[5] أورده المحقق في المعتبر: 323 نقلا عن جامع البزنطي.
[6] أورده المحقق في المعتبر: 323. وفي سنن الدارقطني 2: 200 / 5 بتفاوت. وراجع:
بدائع الصنائع 2: 113.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست