responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 245
والشافعي قول قديم - كقول الزهري - إنه يصح في كل جامع وغير جامع [1] وقال المفيد رحمه الله: لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم، وقد روي: أنه لا يكون إلا في مسجد جمع فيه نبي أو وصي، والمساجد التي جمع فيها نبي أو وصي هي أربعة مساجد [2]. وعد ما اخترناه.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز إلا في مسجد يجمع فيه [3].
وعن حذيفة: أنه لا يصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول عليه السلام [4].
لنا: أن الاعتكاف عبادة شرعية، فيقف على مورد النص، والذي وقع عليه الاتفاق ما قلناه.
ولأن عمر بن يزيد سأل الصادق عليه السلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة


[1] كذا، ولكن المنسوب إلى الشافعي في القديم، والزهري، هو: اختصاص الاعتكاف
بالمسجد الجامع. راجع المهذب للشيرازي 1: 197، والمجموع 6: 480، وفتح العزيز
6: 501 - 502، وحلية العلماء 3: 217، والمغني 3: 128، والشرح الكبير 3
130.
[2] المقنعة: 58.
[3] بدائع الصنائع 2: 113، الحجة على أهل المدينة 1: 415، تحفة الفقهاء 1: 372،
المغني 3: 127، الشرح الكبير 3: 129، حلية العلماء 3: 217، المجموع 6:
483.
[4] حلية العلماء 3: 217، المجموع 6: 483، المغني 3: 128، الشرح الكبير 3: 130.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست