responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 244
يكون أقل من ثلاثة أيام عن أهل البيت عليهم السلام. وفعل الرسول صلى الله عليه وآله، لا يدل على تحديد الأقل.
مسألة 174: ويشترط في الاعتكاف أن يكون في مكان خاص، وقد أجمع علماء الأمصار على اشتراط المسجد في الجملة، لقوله تعالى: " ولا تباشروهن وأنتم عكفون في المساجد " [1] ولو صح الاعتكاف في غير المسجد، لم يكن للتقييد فائدة، لأن الجماع في الاعتكاف مطلقا حرام.
ولأن الاعتكاف لبث هو قربة، فاختص بمكان كالوقوف.
ثم اختلف العلماء بعد ذلك في أنه هل يشترط مسجد معين أم لا؟ فالذي عليه أكثر علمائنا [2] أنه يشترط أن يكون في مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي، وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام، جمع فيهما رسول الله صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما علي عليه السلام.
وقد روي في بعض الأخبار بدل " مسجد البصرة ": " مسجد المدائن " رواه الصدوق [3].
وقال ابن أبي عقيل منا: إنه يصح الاعتكاف في كل مسجد.
قال: وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، وسائر الأمصار مساجد الجماعات ". وبه قال الشافعي ومالك [4].


[1] البقرة: 187.
[2] منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 289، والقاضي ابن البراج في المهذب 1: 204،
وأبو الصلاح الحلي في الكافي في الفقه: 186، وسلار في المراسم: 99.
[3] الفقيه 2: 120 / 520.
[4] حكاه عنه المحقق في المعتبر: 323.
[5] المهذب للشيرازي 1: 197، المجموع 6: 480 و 483، فتح العزيز 6: 501، بداية المجتهد 1: 313، مقدمات ابن رشد: 190، المغني 3: 128، الشرح الكبير 3: 130.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست